بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:36 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وزير التربية والتعليم يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من مدارس محافظة الشرقية وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان ترتيبات الدورة 25 لمهرجان الفنون الشعبية اورنچ بيزنس شريك التكنولوجيا الرسمي لمعرض سيتي سكيب مصر 2025 الجونة تحتضن النسخة الثالثة من تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري مي عبد الحميد: المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” ساهمت في توسيع قاعدة الشمول المالي وزير التربية والتعليم: الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع .. الحماية التشريعية لسرية الحسابات البنكية نقابة التشكيليين تُصدر بيانًا لإدانة تشوية تمثال «محمد على».. تصرف غير مسئول موسم خريف 2025 السينمائي.. رحلة بين الضحك والرومانسية والمغامرة زراعة البحيرة تكرم 4 مهندسين لتميزهم في أداء العمل خلال سبتمبر الحلقة الثانية من «وتر حساس 2».. مؤامرة فريدة تطيح بزواج والدها

الداخلية: استمارة محافظة البحر الأحمر خاصة بالعمالة غير المنتظمة فقط

  شائعات
شائعات

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إشتراط ملء إستمارة بيانات للمترددين على محافظة البحرالأحمر، مؤكداً أن هذه الاستمارة خاصة بالعمالة غير المنتظمة التى تعمل بنطاق المحافظة، فى إطار تسهيل عمل الشركات العاملة هناك.
يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5794 جنيه 5771 جنيه $120.83
سعر ذهب 22 5311 جنيه 5290 جنيه $110.76
سعر ذهب 21 5070 جنيه 5050 جنيه $105.72
سعر ذهب 18 4346 جنيه 4329 جنيه $90.62
سعر ذهب 14 3380 جنيه 3367 جنيه $70.48
سعر ذهب 12 2897 جنيه 2886 جنيه $60.41
سعر الأونصة 180223 جنيه 179512 جنيه $3758.13
الجنيه الذهب 40560 جنيه 40400 جنيه $845.79
الأونصة بالدولار 3758.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى