بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 05:44 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وفد كفر الشيخ يرفض التنمر ضد ذوى الهمم وتعلن تضامنها مع ماهر وهبان النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح جامعة ”سنجور” يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار رئيس سكك حديد مصر :هناك فارقا كبيرا في سعر التذكرة بين الراكب المصري والأجنبي نقل النواب توافق علي موازنة هيئة الموانئ وتطالب بكشف أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية وأثره علي المشروعات أمل سلامة: مقترح «نفقة عشرة السنين» لحماية كرامة المرأة ورد اعتبارها بعد سنوات العِشرة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يوما فى ضيافة محافظ الغربيه لتقديم الخدمة للمواطنين . ماكرون يغادر مصر عقب لقاء السيسي وافتتاح مقر جامعة سنجور المركز الأول بـ100 ألف جنيه، الأزهري يعلن نتيجة مسابقة «دوري النجباء» بين مديريات الأوقاف محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل بمدينة أسيوط محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب وإنذار المخالفين

بعد واقعة «تجريح» السيارات.. الحبس والغرامة في انتظار «الجاني»

 الحبس والغرامة
الحبس والغرامة

منذ ساعات قليلة كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام أحد الأشخاص، بإحداث تلفيات «تجريح» ببعض السيارات المتواجدة بإحدى المناطق، بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، مستخدمًا قطعة زجاجية، وتم ضبط المتهم خلال الساعات الماضية.

وفقا للقانون فإن عقوبة من أتلف سيارة بأي شكل من الأشكال يقع تحت بند "إفساد ممتلكات الغير"، ونصت إحدى المواد على ما يلي:

"كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لتجاوز سنتين وغرامة لتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر".

موضوعات متعلقة