بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 01:39 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال عبد الوهاب: نستهدف أن نكون شريكًا استراتيجيًا للتحول الرقمي في المنطقة الصحف القطرية تؤكد سعى القاهرة والدوحة لتعزيز العمل العربى المشترك صحة الشرقية وكيل الوزارة يجتمع بمرضى الغسيل الكلوي البيرتوني كاسبرسكي تتعاون مع الإنتربول لتأمين كأس الأمم الإفريقية 85% من عملاء الشركات لدى البنوك يخططون للتعامل مع مؤسسة مالية غير مصرفية خلال العام المقبل رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: تلاحم الشعب ووحدته حجر الأساس في استقرار الوطن ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية بالمحافظات ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وطرحها بالأسواق فى أبو النمرس تفعيل صفارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل والضفة الغربية بعد رصد إطلاقات من إيران

بحضور وزير المجالس النيابية.. «تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

 المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية
المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثل عن وزارة العدل.

وأدخلت اللجنة تعديلات على بعض المواد، ووافقت على طلب الحكومة بإدخال تعديلات على المادة رقم (2)، وأضافت اللجنة تعريف لمصطلح جهات إنفاذ القانون.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2) و (3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصين الآتيين، حيث نصت المادة (3) على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1. النائب العام أو من يمثله.
2 - نائب محافظ البنك المركزي، يختاره
المحافظ.

3 - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.
4 . رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

5 - ممثل اتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

6 - خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.
7 - المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات الأعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

فيما نصا المادة الثالثة على أن تضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام (۹ مكررا ۱، 14 الفقرة الأخيرة، 15 مكررة، ۱۷ مكررة 1، 17 مكررا ۲)، نصوصها الآتية:

مادة (9 مكررا ۱)
تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.

مادة (14 الفقرة الأخيرة):
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

مادة (15 مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (۹ مكررا ) من هذا القانون.

المادة 17 مكرر1
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق
في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

مادة 17 مكررا 2
تختص بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر
الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية
جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل
الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يقضي استقلالا
في كل منهما۔

المادة الرابعة
تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوی
المشار إليها بالمادة (17 مكررا 2) التي لم يقض فيها
بعد بحكم نهائي.

وأضافت اللجنة مادة مستحدثة برقم ٣ مكررا، وتنص على أن يكون للوحدة مدير تنفيذي يصدر رئيس مجلس الأمناء قرارا بتعيينه ويحدد اختصاصاته ونظام عمله.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244