بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 03:18 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن قطاع الطيران للجنة الثقافة وزير الطيران ردا علي تأخر شنط المسافرين: وضعنا خطة لتطوير أنظمة سير الأمتعة النائب تامر عبد الحميد أمام الشيوخ : ملف الطيران «أمن قومي واقتصادي».. وتراجع الخدمات بالمطارات يحتاج وقفة حاسمة وزيرا ”الشباب والرياضة” و ”الزراعة” يبحثان عدداً من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين رئيس نقل النواب: قناة السويس أحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري وزير الطيران: تراجع الخسائر لـ 13 مليار جنيه.. والعنصر البشري أكبر تحدياتنا سامح حفني أمام ”الشيوخ”: مصر للطيران لا تستهدف تصنيف الـ 5 نجوم حالياً منتخب مصر للباراسيكل يكتب التاريخ.. يحصد 14 ميدالية أفريقية متفوقاً على الجزائر لطفي شحاته يطالب بجدول زمني لإنهاء ملف التصالح وزير الطيران للنواب: حققنا أرباحا تاريخية لأول مرة منذ 93 عاما بشركات مصر للطيران محمود مسلم: الطيران هو المعضلة الحقيقية أمام هدف الـ 30 مليون سائح رئيس برلمانية الوفد لوزير الطيران هل كثرة الشركات اكياس رمل معطلة

حيثيات الإدارية العليا برفض منح شركة براءة اختراع لتركيبة صيدلانية علاجية

المحكمة  الادارية العليا
المحكمة الادارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد قرار مكتب براءات الاختراع، المتضمن رفض تسجيل براءة اختراع لإحدي شركات الأدوية، والتي اخترعت تركيبة صيدلانية لعلاج أحد الأمراض، ورفضت المحكمة طعن الشركة وألزمتها المصروفات، لتقديمها قدمت طلب البراءة لنفس التركيبة مرتين متتاليتين مما يفقده عنصر الجدة.

وثبت للمحكمة، أن الشركة الطاعنة تقدمت عام 2003، إلى مكتب براءات الاختراع بالطلب رقم 429 لسنة 2003 تحت مسمي " تركيبة صيدلانية لمضاد مستقبل التاكي كينين" وعام 2007 انتهي الفحص الفني إلى رفض الطلب، لسابقة تقديم نفس الطلب لمكتب البراءات المصري عام 2002، وهذا سابق على تاريخ تقديم الطلب الحالي، وبعمل مقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل، وعناصر الحماية، ولنفس الشركة والمخترعين مما يفقد الطلب عنصر الجدة, فتظلمت الشركة الطاعنة من قرار الرفض وانتهت لجنة التظلمات عام 2012 إلى إصدار القرار، بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الصادر برفض الطلب .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه بعد المقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل وعناصر الحماية ولنفس الشركة والمخترعين ، أفقد ذلك الطلب شرط أن يكون جديداً, حتى ولو اعتبر الطلب السابق(رقم 1323 لسنة 2002 ) كأن لم يكن لعدم استكمال المستندات, لأنه بمجرد تقديم طلب في تاريخ سابق يفقد الطلب التالي شرط الجدة , بغض النظر عن مصير الطلب الأول من حيث قبوله أو رفضه أو اعتباره كأن لم يكن .

واستندت المحكمة علي نص القانون، والذى قرر أن مجرد سابقة طلب إصدار البراءة يفقد الطلب التالي المماثل له شرط الجدة, الأمر الذي تصبح معه الدعوى فاقدة سندها من الواقع أو القانون يجب رفضها.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، سلامة محمد، د.حسن هند ، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 44050 لسنة 64 ق . عليا.