بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 09:27 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر إدريس يهنئ فارفوديتش بانتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الكرواتية منتخب مصر للبوتشيا يختتم بطولة القاهرة الدولية بـ7 ميداليات.. 4 ذهبيات و3 برونزيات الدكتور المنشاوي يرأس لجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط لاختيار وتجديد القيادات الإدارية نقابة الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة الخميس 13 أغسطس 40 عاما في القمة.. …ما السر الذي لا يملكه إلا عمرو دياب؟ التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية محافظ أسيوط: رفع القمامة ونظافة نفق الزهراء ضمن حملة مكثفة لتحسين البيئة بحي شرق محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي محافظ أسيوط: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين.. وضبط لحوم ودواجن فاسدة محافظ أسيوط: مواصلة دهان البلدورات بمدينة أبنوب ضمن خطة شاملة للارتقاء محافظ أسيوط: معاينة المواقع المقترحة لتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

حيثيات الإدارية العليا برفض منح شركة براءة اختراع لتركيبة صيدلانية علاجية

المحكمة  الادارية العليا
المحكمة الادارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد قرار مكتب براءات الاختراع، المتضمن رفض تسجيل براءة اختراع لإحدي شركات الأدوية، والتي اخترعت تركيبة صيدلانية لعلاج أحد الأمراض، ورفضت المحكمة طعن الشركة وألزمتها المصروفات، لتقديمها قدمت طلب البراءة لنفس التركيبة مرتين متتاليتين مما يفقده عنصر الجدة.

وثبت للمحكمة، أن الشركة الطاعنة تقدمت عام 2003، إلى مكتب براءات الاختراع بالطلب رقم 429 لسنة 2003 تحت مسمي " تركيبة صيدلانية لمضاد مستقبل التاكي كينين" وعام 2007 انتهي الفحص الفني إلى رفض الطلب، لسابقة تقديم نفس الطلب لمكتب البراءات المصري عام 2002، وهذا سابق على تاريخ تقديم الطلب الحالي، وبعمل مقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل، وعناصر الحماية، ولنفس الشركة والمخترعين مما يفقد الطلب عنصر الجدة, فتظلمت الشركة الطاعنة من قرار الرفض وانتهت لجنة التظلمات عام 2012 إلى إصدار القرار، بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الصادر برفض الطلب .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه بعد المقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل وعناصر الحماية ولنفس الشركة والمخترعين ، أفقد ذلك الطلب شرط أن يكون جديداً, حتى ولو اعتبر الطلب السابق(رقم 1323 لسنة 2002 ) كأن لم يكن لعدم استكمال المستندات, لأنه بمجرد تقديم طلب في تاريخ سابق يفقد الطلب التالي شرط الجدة , بغض النظر عن مصير الطلب الأول من حيث قبوله أو رفضه أو اعتباره كأن لم يكن .

واستندت المحكمة علي نص القانون، والذى قرر أن مجرد سابقة طلب إصدار البراءة يفقد الطلب التالي المماثل له شرط الجدة, الأمر الذي تصبح معه الدعوى فاقدة سندها من الواقع أو القانون يجب رفضها.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، سلامة محمد، د.حسن هند ، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 44050 لسنة 64 ق . عليا.