بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 03:23 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة غادة البدوي تشيد بجهود مصر في إنهاء حرب غزة: القاهرة تقود طريق السلام وإعادة الإعمار زيدان: التوافق الدولي بشأن غزة يعكس نجاح الوساطة المصرية.. وتحقيق السلام يبدأ بوقف الحرب وحماية المدنيين عوض: مصر أعادت رسم مسار القضية الفلسطينية.. والقيادة السياسية فرضت رؤيتها على المجتمع الدولي رسميًا.. تأجيل حفل تامر حسني في «يلا ساحل» ومهرجان جرش بعد وفاة والده رئيس ”الرعاية الصحية”: نتبنى نهجًا مؤسسيا لإدخال التقنيات الطبية الحديثة الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تقدم خدماتها لـ2.9 مليون مواطن وزير الاتصالات: مصر تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية وفاة أسطورة ميلان فرانكو باريزي عن عمر 66 عاما وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة ”سيستمز ليمتد” خطط التوسع في مصر ”متبقيات المبيدات” يختتم برنامجًا تدريبيًا دوليًا لمتخصصين من كوت ديفوار في مجال تحليل المعادن الثقيلة محافظ أسيوط: تأهيل قيادات المستقبل أولوية.. واتحاد YLY يختتم المعسكر التدريبي محافظ أسيوط: بدء حملة مكبرة لنظافة موقع الحديقة الرومانية بحي غرب للحفاظ

عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المدارس في الغردقة.

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والرائد محمد غلاب، معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدير شقة مفروشة بمنطقة الهضبة الشمالية في شارع المدارس بالغردقة، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1000 جنيه في الليلة، وتم القبض على رجل وسيدة أثناء ممارسة الرذيلة داخل الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة على أن: “كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه”.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.