بوابة الدولة
الخميس 25 ديسمبر 2025 10:40 مـ 5 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل إليسا تحتفل بالكريسماس تكريم المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية لامين عام الجامعة أسيوط المساعد نائبا وزير التعليم العالى والخارجية يشاركون بالمؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين الرقابة الإدارية تشارك بالدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مارسيل كولر: لم يتوقع أحد إقالتي من الأهلي… والأمور مختلفة تمامًا داخل القلعة الحمراء فناربخشة التركي يتقدم بعرض لضم محمد صلاح… وتركيا خارج حسابات النجم المصري المهندس محمد عادل فتحي يكتب: التنين الصيني وإعادة رسم خريطة القوة العالمية محمود شاكر يهنئ النائب محمد عبد العليم داود بفوزه بعضوية مجلس النواب للمرة السادسة رئيس «بحوث الصحراء» يلتقى محافظ الوادى الجديد لمناقشة تعزيز التنمية الزراعية نقابتا الغزل والنسيج بمصر وتركيا تتبادلان التكريمات وتؤكدان التعاون النقابي المشترك

3 ملايين جنيه غرامة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون الجديد

فريضة الحج
فريضة الحج

حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي يقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

وتتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

طبقاً للمادة 3، تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

وتنص المادة (21) من القانون على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6830 جنيه 6805 جنيه $144.03
سعر ذهب 22 6260 جنيه 6240 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5975 جنيه 5955 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5120 جنيه 5105 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3970 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212390 جنيه 211680 جنيه $4479.68
الجنيه الذهب 47800 جنيه 47640 جنيه $1008.18
الأونصة بالدولار 4479.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى