بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 10:36 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلى يفتح مرانه فى تنزانيا أمام وسائل الإعلام لمده 15 دقيقة محافظ أسيوط يتفقد مستشفيات وأقسام الحروق ويعلن خطة تطوير شاملة الاتحاد السكندري يستضيف حرس الحدود في مواجهة مصيرية بالدوري الممتاز تموين البحيرة: تحرير 19 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز فى الرحمانية البطاطس بـ10 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة فى الغربية ”الزراعة”: 860 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال يناير قرار بشأن قواد و 4 فتيات أداروا بيتا مشبوها لممارسة الحرام في بولاق هل يلقى إمام عاشور نفس مصير كهربا.. كيف يرد الأهلي الصفعة القاسية؟ وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتفقد اللمسات الأخيرة لمستشفى ديروط الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إنتخابات رئاسة الوفد اليوم هل تضبط واقعنا الحزبى المتردى . طفرة أمنية غير مسبوقة.. مصر تتقدم 93 مركزا فى مؤشر الجريمة العنيفة خلال عقد واحد الجيش الإيرانى: العديد من القواعد الأمريكية فى مرمى صواريخنا والرد سيكون فورياً

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ علي تعديلات قانون الشهر العقاري

المستشار ابراهيم الهنيدي
المستشار ابراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ٢٧لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشات بشأن ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات فى المدن الجديدة فى ظل العقبات التى تقف حائلا أمام إشهار إجراءات التصرف.

واستفسر النواب عن حجم النتائج المرجوة من التعديل، لاسيما فى ظل الإحصائيات الضعيفة عن نسب إشهار العقود.

وأشار النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة، إلى الحاجة الشديدة لإصدار تعديلات مرنة لتنظيم إشهار العقود للوحدات السكنية، مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن، متسائلا عن إجراءات العراقيل التي تواجه إجراءات توثيق البيع، لاسيما في ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية.

من جانبه رد المستشار حسن الشوربجي، ممثل المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه منذ صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تم توفير ٤٥ مقرا للشهر العقارى فى المدن الجديدة.

وأعلن أنه خلال هذا العام سيتم فتح عدد كبير من المقرات، لافتا إلى أن هناك ١٧ مقرا بالفعل فى ١٥ مدينة يعملون على تقديم كافة خدمات الشهر العقاري.

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ٩٧% من المطورين العقاريين يريدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة، قائلا: أنا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدا، لاسيما أن قيمة التسجيل لا تتعدى ألفين جنيه.

وأشار إلى وجود عدد من الإشكاليات التي يواجهها المطورون العقاريون لإشهار العقود، ومن بينها شهادة المخالفات

وتابع: إزاي أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من ٢٠ عاما؟

وأكد أيمن عواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالشهر العقارى، أنهم يستهدفون تقليل مدة التسجيل في المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو ١٥ يوما فقط، لتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن معظم المطورين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينة يتم التسجيل فى رقم العقد فقط، قائلا: نستهدف تسجيل وإشهار العقود لأكبر قدر من الوحدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية الشهر للإجراءات.

ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (۳۷) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتى:

مادة (٨)

يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية:

يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وقالت المذكرة الإيضاحية: يأتي قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن ما لا يطيقون.

وتابع: فقد جرت مراجعة أحكام هذا القانون على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين. وقد جاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر، وذلك كله على التفصيل الآتي:

المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة ( ٨ ) من القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية: أناطت بوزير العدل إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $165.64
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $151.84
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $144.93
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $124.23
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $96.62
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $82.82
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5151.98
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1159.48
الأونصة بالدولار 5151.98 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى