بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 02:38 صـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” يحظر ترشح القضاة للأندية الرياضية..وتوفيق الأوضاع خلال 6 شهور للفائزين


كتب ـ محمد المصري
أحال مجلس النواب فى جلستة اليوم الثلاثاء برئاسه الدكتور علي عبد العال الى مجلس الدولة مشروع القانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 71 لسنه 2017 باصدار قانون الرياضه لمراجعتة ،المقدم من النائب السيد فوزي وموقع من 66 عضو اكثر من عشر اعضاء المجلس والذى وافق علية البرلمان اليوم.
حيث جاء التعديل فى المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة وأن لا يكون عضو من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
ونصت المادة الثانية، على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الاندية التي أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وأكدت المناقشات ان التعديل قد جاء حفاظا وضماناً لحيادية واستقلالية أعضاء الجهات والهيئات القضائية
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن فلسفة مشروع القانون وأهدافة تأتى تأكيداً لاحكام الدستور الذى أكد على استقلال القضاء وحفظ هيبته ووقاره وحيدته بما يحول دون تعارض المصالح وهو ما نصت عليه المواد 184،186 منة
وأكدت المذكرة أنة نظراً لان انتخابات مجلس اداره الانديه الرياضيه تجري تحت اشراف أعضاء من جهات وهيئات قضائيه لذلك رؤى انه من الملائم عدم ترشح اي من اعضاء هذه الهيئات والجهات القضائيه في مجالس ادارات الانديه نأياً بانفسهم من اي شبهات وحفاظا على هيبة اعضاء الجهات والهيئات القضائيه و عدم دخولهم انتخابات مجالس الادارات التي قد تزعزع من قدرهم ومكانتهم لما لهم من قيمه وقامه في المجتمع
لذلك جاء مشروع القانون يتضمن تعديل البند رقم 5 من الماده 3 من القانون رقم 71 لسنه 2017 باصدار قانون الرياضه بحيث تلتزم الجمعيات العموميه للجنه الاولمبيه المصريه و اللجنه البارالمبيه المصريه و الانديه الرياضيه و الاتحادات الرياضيه اثناء وضع النظم الاساسيه و تحديد طريقه تشكيل مجالس ادارتها الا يكون من بين اعضاء مجالس إدارتها احد اعضاء الجهات و الهيئات القضائيه
وقد أيّد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، مشروع القانون،واصفاً التعديل بالمحترم، مضيفاً:لأننا نكن كل الاحترام للقضاء ويجب الحفاظ عليهم من توجيه أى لوم أونقد،خصوصاً وأن العمل العام دائماً ما يوجه له اتهامات، كما يحدث مع النواب.
وتابع:السلطة القضائية لها كل التقديروالاحترام، وحريصين عليها بشأن عدم توجيه لها أى كلمة أو اتهام أو توبيخ لو ترشح لها أحد أعضاءها فى الأندية.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بعدم ترشح القضاه منذ أكثر من 15 سنه فى مجالس الأندية الرياضية.
وأكد الوزير أن القضاه وأعضاء النيابة العامة لم يترشحوا، وأنما من يترشح هم أعضاء الهيئات القضائية وليس القضاه وأعضاء النيابة العامة طبقا لتوصية المجلس الأعلى للقضاه.
كما أكد مروان على أن السبب الرئيسى فى هذه التوصية كان يرجع لتعرض القضاه وأعضاء النيابة للنقد والسجال أثناء العملية الانتخابية، وهو ما يتعارض مع طبيعه عملهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.42
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.14
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.49
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.57
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.00
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.71
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4958.60
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1115.96
الأونصة بالدولار 4958.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى