بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:20 صـ 17 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”النواب” يحظر ترشح القضاة للأندية الرياضية..وتوفيق الأوضاع خلال 6 شهور للفائزين


كتب ـ محمد المصري
أحال مجلس النواب فى جلستة اليوم الثلاثاء برئاسه الدكتور علي عبد العال الى مجلس الدولة مشروع القانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 71 لسنه 2017 باصدار قانون الرياضه لمراجعتة ،المقدم من النائب السيد فوزي وموقع من 66 عضو اكثر من عشر اعضاء المجلس والذى وافق علية البرلمان اليوم.
حيث جاء التعديل فى المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة وأن لا يكون عضو من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
ونصت المادة الثانية، على أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وذلك حتى تتمكن الاندية التي أجريت فيها انتخابات تعدل من نفسها خلال تلك الفترة، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وأكدت المناقشات ان التعديل قد جاء حفاظا وضماناً لحيادية واستقلالية أعضاء الجهات والهيئات القضائية
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن فلسفة مشروع القانون وأهدافة تأتى تأكيداً لاحكام الدستور الذى أكد على استقلال القضاء وحفظ هيبته ووقاره وحيدته بما يحول دون تعارض المصالح وهو ما نصت عليه المواد 184،186 منة
وأكدت المذكرة أنة نظراً لان انتخابات مجلس اداره الانديه الرياضيه تجري تحت اشراف أعضاء من جهات وهيئات قضائيه لذلك رؤى انه من الملائم عدم ترشح اي من اعضاء هذه الهيئات والجهات القضائيه في مجالس ادارات الانديه نأياً بانفسهم من اي شبهات وحفاظا على هيبة اعضاء الجهات والهيئات القضائيه و عدم دخولهم انتخابات مجالس الادارات التي قد تزعزع من قدرهم ومكانتهم لما لهم من قيمه وقامه في المجتمع
لذلك جاء مشروع القانون يتضمن تعديل البند رقم 5 من الماده 3 من القانون رقم 71 لسنه 2017 باصدار قانون الرياضه بحيث تلتزم الجمعيات العموميه للجنه الاولمبيه المصريه و اللجنه البارالمبيه المصريه و الانديه الرياضيه و الاتحادات الرياضيه اثناء وضع النظم الاساسيه و تحديد طريقه تشكيل مجالس ادارتها الا يكون من بين اعضاء مجالس إدارتها احد اعضاء الجهات و الهيئات القضائيه
وقد أيّد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، مشروع القانون،واصفاً التعديل بالمحترم، مضيفاً:لأننا نكن كل الاحترام للقضاء ويجب الحفاظ عليهم من توجيه أى لوم أونقد،خصوصاً وأن العمل العام دائماً ما يوجه له اتهامات، كما يحدث مع النواب.
وتابع:السلطة القضائية لها كل التقديروالاحترام، وحريصين عليها بشأن عدم توجيه لها أى كلمة أو اتهام أو توبيخ لو ترشح لها أحد أعضاءها فى الأندية.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بعدم ترشح القضاه منذ أكثر من 15 سنه فى مجالس الأندية الرياضية.
وأكد الوزير أن القضاه وأعضاء النيابة العامة لم يترشحوا، وأنما من يترشح هم أعضاء الهيئات القضائية وليس القضاه وأعضاء النيابة العامة طبقا لتوصية المجلس الأعلى للقضاه.
كما أكد مروان على أن السبب الرئيسى فى هذه التوصية كان يرجع لتعرض القضاه وأعضاء النيابة للنقد والسجال أثناء العملية الانتخابية، وهو ما يتعارض مع طبيعه عملهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.47
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.51
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.03
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.60
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.69
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.73
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3342.57
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $752.26
الأونصة بالدولار 3342.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى