بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 01:24 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السبت.. فصل التيار الكهربائى لمدة 5 ساعات عن مناطق بالغردقة ارتفاع الحرارة نهارًا وبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 7 مايو 2026 الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. واقعنا السياسى والحزبى والنيابى قهر الذات . درجات الحرارة اليوم الخميس 7 مايو 2026.. ارتفاع بحرارة الجو وزير الرى يلتقي مساعد وزير الخارجية الإماراتي لبحث تحضيرات مؤتمر المياه 2026 «الأوقاف» تعلن نتائج المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن إعدام كميات من الدواجن النافقة قبل توزيعها على المطاعم بمنشأة القناطر ”حماية المستهلك تضبط مخازن بالدقهلية تبيع مياه على أنها زمزم وخل مغشوش وأعلاف فاسدة.. والتحفظ على 11 طناً” راع الصعود يشتعل في الجولة 33 بدوري المحترفين.. بترول أسيوط على أعتاب الحسم ومطاردة شرسة من أبو قير ومسار إعلام فلسطينى: اغتيال عزام خليل الحية في استهداف بحي الصحابة في مدينة غزة نادي السيارات يستضيف مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بـ”خلية مفرقعات المطرية”

محكمة
محكمة

زى النهارده من سنتين يوم 3 يونيو 2020، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها.