بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:09 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد المركز الطبي لرعاية العاملين وكيلة مديرية التعليم بالقاهرة تتفقد مدارس إدارة الزيتون وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة ببني سويف الفلبين: منفذا هجوم بونداي في أستراليا زارا البلاد قبل التنفيذ التضامن تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026 م وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان مدرسة الشهيد عمرو فريد للغات محافظ أسيوط يعلن تسليم عقود تقنين أراضي أملاك دولة لعدد من المواطنين نهائي كأس إنتركونتيننتال، موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو والقنوات الناقلة حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. برودة شديدة مع فرص سقوط أمطار محافظة الشرقية تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 أمير المصرى يكشف عن إصابته خلال تصوير مبارايات الملاكمة فى فيلم Giant مدير تعليم أسيوط يلتقى المرشحين بمبادرة ”مشروعى مميز ” لدعم العملية التعليمية

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بـ”خلية مفرقعات المطرية”

محكمة
محكمة

زى النهارده من سنتين يوم 3 يونيو 2020، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6590 جنيه 6565 جنيه $137.63
سعر ذهب 22 6040 جنيه 6020 جنيه $126.16
سعر ذهب 21 5765 جنيه 5745 جنيه $120.43
سعر ذهب 18 4940 جنيه 4925 جنيه $103.22
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3830 جنيه $80.29
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $68.82
سعر الأونصة 204930 جنيه 204215 جنيه $4280.82
الجنيه الذهب 46120 جنيه 45960 جنيه $963.42
الأونصة بالدولار 4280.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى