بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 12:43 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: مصر شهدت السنوات الماضية توسعًا كبيرًا فى تطوير الموانئ وشبكات النقل الرئيس السيسى: مصر تؤمن بأهمية توسيع التعاون فى الطاقة النظيفة وتيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويل والتكنولوجيا الرئيس السيسى: التحولات المتسارعة والتحديات تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الأسمنت اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 استقرار الأسعار توقعات أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.. هل يعود عيار 21 للصعود؟ انتظام الدراسة بالمدارس والمديريات توجه بمتابعة حضور الطلاب بالعام الجديد الرئيس السيسى: مصر تثمن جهود الهند فى تعزيز التعاون بين دول البريكس وشركائها النائب أحمد قورة: الرئيس السيسي يقود تحركا مصريا فاعلا داخل بريكس لتعزيز الاقتصاد والشراكات الدولية ترامب .. كندا وإيران يقفان ضد أمريكا مركز المناخ يحذر مزارعي المحاصيل الصيفية المتأخرة مع بدء انكسار الحرارة «كلنا أبطال».. يوم استثنائي لأبناء ذوي الهمم بالأهلي الشيخ زايد يجمع الرياضة والفرحة والدمج

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بـ”خلية مفرقعات المطرية”

محكمة
محكمة

زى النهارده من سنتين يوم 3 يونيو 2020، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها.