بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 06:14 صـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اسعار اللحوم اليوم الجمعة : بقرى 250 جنية ..جاموسى 240 جنية.. كبدة 130 جنية ضبط سارق يقوم بسرقه باب الالومنتال الخاص بالصوبه بجامعه اسيوط تعرف على اسعار البنزين الجديدة خلال إبريل المقبل أحمد حسن مخرج مسلسل شباب امرأة: غادة عبد الرازق من أشجع الفنانات مناورات عسكرية مشتركة للقوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية قرب ميناء تشابهار تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة محتويات المدارس بالجيزة رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من رئيس أنجولا تتصل بالعلاقات الثنائية ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مباريات اليوم في الأسبوع الخامس.. مسار متصدرا بابا فاسيليو يستقر على عودة إبراهيم حسن للتشكيل الأساسى فى مواجهة سموحة زيلينسكى: عدد القوات الدولية فى أوكرانيا يتوقف على مستوى دعم الولايات المتحدة أكسيوس: إدارة ترامب تبحث منع الجامعات من قبول طلاب أجانب ”يؤيدون حماس” رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد ضرورة مشاركة واشنطن باجتماع تحالف الراغبين بشأن أوكرانيا

الدستورية تؤكد صحة عقوبة الإهمال بحوادث الطرق والتسبب فى الإصابة الخطأ

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من صحة عقوبة القيادة برعونة والتسبب فى الإصابة الخطأ وعدم مخالفتها الشريعة.

وأرست المحكمة الدستورية مبدأ من خلال هذا الحكم، أكدت فيه أن الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة أقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4943 جنيه 4920 جنيه $98.26
سعر ذهب 22 4531 جنيه 4510 جنيه $90.08
سعر ذهب 21 4325 جنيه 4305 جنيه $85.98
سعر ذهب 18 3707 جنيه 3690 جنيه $73.70
سعر ذهب 14 2883 جنيه 2870 جنيه $57.32
سعر ذهب 12 2471 جنيه 2460 جنيه $49.13
سعر الأونصة 153740 جنيه 153029 جنيه $3056.35
الجنيه الذهب 34600 جنيه 34440 جنيه $687.85
الأونصة بالدولار 3056.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى