بوابة الدولة
السبت 28 مارس 2026 02:25 صـ 9 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ليفربول يبحث عن بديل لـ محمد صلاح قبل نهاية الموسم الكاتب الصحفى سيد جاد يكتب : مد خدمة المعلمين ..اسوأ القرارات التعليمية نادية هنري تكتب : السلام الرسمي والشعبي: قراءة في المزاج المصري تجاه إسرائيل الحوثيون: مستعدون للتدخل إذا استمر التصعيد ضد إيران ترامب: اقتربنا من تحرير الشرق الأوسط من إرهاب وابتزاز إيران الفوز على السعودية على أرضها يعكس قوة منتخب مصر الأهلي يكتشف بطلات المستقبل.. اختبارات قوية لجمباز 2021 بنات بالجزيرة تحت قيادة د. أسامة عز الرجال مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية محتملة.. حالة الطقس اليوم السبت 28 مارس 2026 عصام خليل أمام مؤتمر «المصريين الأحرار»: دعم كامل للدولة وخطة استراتيجية لإحياء التنظيم واستعادة الزخم السياسي اتحاد الكرة: فيفا يحتسب ودية مصر والسعودية مباراة دولية رسمية مقارئ الجمهور ليلا بمساجد أوقاف بني سويف إقبال واسع وأجواء إيمانية مميزة

القضاء الإدارى يُلزم ”السياحة” برد 9 آلاف جنيه رسوم تكرار العمرة لمواطنة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، بإلزام وزارة السياحة برد مبلغ 9 آلاف جنيه كانت سددتها عام 2019 كرسوم تكرار العمرة، خلال العام الهجري 1440، وألزمت المحكمة الوزارة سداد المصروفات القضائية.

وثبت أن المدعية قامت بسداد مبلغ 9540 جنيه عام 2019، بالحساب المخصص لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري كرسم تكرار العمرة وذلك لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجرياً / 2019 ميلادياً تنفيذاً لأحكام قرار وزير السياحة باعتماد الشروط والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة للعام 1440 هجريا، وكان الثابت أن هذه المحكمة قضت في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق عام 2019، بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من وزير السياحة باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولم يقم من الأوراق ما يفيد أن دائرة فحص الطعون أمرت بوقف تنفيذه .

بداية الدعوى، مواطنة ترغب في أداء شعيرة العمرة، وفوجئت بصدور قرار بفرض رسوم مقدارها 9540 جنيه لتكرار العمرة ، ولما كان لا يجوز فرض رسم إلا بقانون، واضطرت للدفع حتي تتمكن من أداء العمرة، وأقامت دعوى لاسترداد المبالغ التي دفعتها، بعد صدور حكم قضائي سابق أقر مبدأ مخالفة هذه الرسوم للقانون.

ورأت المحكمة، أن المدعية قامت بسداد المبلغ المشار إليه كرسم لتكرار العمرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ قرار وزير السياحة المقضي بإلغائه، فإن جهة الإدارة تكون قد استئدت ما هو ليس مستحقاً لها ، بما يتعين عليها رده ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة ، بأن ترد للمدعية مبلغ مقداره 9 الاف و500 جنيه التي سبق لها سداده كرسم لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجرياً مع سابقة العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك العام، وهو ما تقضي به المحكمة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح القرشي، عمرو السيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 35403 لسنة 75 ق .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487