بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 03:34 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب عدم تقديم واجب العزاء.. سائق يهدد نجل عمه بسلاح أبيض ويرغمه على إغلاق مطعمه بالشرقية الداخلية تكشف زيف ادعاءات سائحة أجنبية بطلب أفراد شرطة مبالغ مالية منها بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة العياط بالجيزة وتضبط الطرفين الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء رجل على سائق توك توك بالفيوم بسبب كاميرات المراقبة.. الداخلية تكشف ملابسات نزاع بين جارين بالأقصر الداخلية تضبط سائس بدون ترخيص استغل قائدي السيارات بالجيزة بسبب اختصار الطريق.. ضبط طالب قاد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالقاهرة مغافلة داخل المحل.. الأمن يضبط نشالة سرقت هاتفين في قها بالقليوبية ضبط سيدة تنتحل صفة طبيب جلدية وتدير منشأة بدون ترخيص بالبحيرة الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على فتاة بقنا.. وتؤكد تنفيذ أحكام الإعدام حريق بمعرض أثاث في كفر الشيخ والحماية المدنية تكثف جهودها لإخماده النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة شخص بالدرب الأحمر

حبس مستريح الغربية بتهمة جمع 5 ملايين من المواطنين بزعم تجارة الملابس

أمرت النيابة العامة، بحبس مستريح الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (5،600،000) خمسة ملايين وستمائة ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

موضوعات متعلقة