بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 02:22 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يعتمد تشكيل جهاز الجمباز الفني للموسم الرياضي 2026-2027 بقيادة الدكتور أسامة عز الرجال النائب الوفدى السابق محمود الشاذلى يعلن تأييده للدوله المصريه فى الحفاظ على الوطن . الإمارات تدين حادث ميناء دمياط: نقف مع مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها المصري يستعد للإعلان عن ضم محمد شكري ويترقب موقف الساعي سموحة يفاوض الأهلي لضم أحمد رضا في الميركاتو الصيفي دوليو الأهلي وبنجديدة يؤدون تدريبات بدنية وفي الجيم على هامش ودية لافينا عبد الله الزياني يلتحق بمعسكر المصري استعداداً للموسم الجديد جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي استهداف ميناء دمياط ويؤكد عدم صحة التقارير المتداولة مصر تفوز على أمريكا 2-0 وتتأهل لنهائى بطولة العالم لناشئات الاسكواش كامل الوزير يصل دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء سفينتي التغويز والتخزين .. بأمر رئاسي «الداخلية» تضبط سائق لتعديه على مواطن بسبب الأجرة بالجيزة ضبط سائق ميكروباص بدون رخصة لاصطدامه بملاكي

البحرين تحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

ملك البحرين
ملك البحرين

صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على قانون رقم (26) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، حسبما وكالة أنباء البحرين.

المادة الأولى
يُستبدَل بتعريفي “اللجنة الوطنية” و”الجدول رقم (1) أو (2) أو (3)” الواردين في المادة (1) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التعريفان الآتيان:

مادة (1):

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، المنشأة طبقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
الجدول رقم (1) أو (2) أو (3): جدول المواد الكيميائية رقم (1) أو (2) أو (3) المرافق للاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون، وأية تعديلات تصدر عليه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية، وذلك وفقاً لما يطرأ على الجدول المرافق للاتفاقية من تعديلات.

المادة الثانية

يُستبدَل بنصوص المواد (2) و(5) و(15) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، النصوص الآتية:

مادة (2):

تُنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل” تتبع وزير الخارجية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة الوطنية بمباشرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الفقرة (4) من المادة السابعة من الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. ولمجلس الوزراء إضافة اختصاصات أخرى للجنة الوطنية في القرار الصادر بتشكيلها وتحديد نظام عملها.

وللجنة الوطنية الاستعانة في ممارسة اختصاصاتها بالجهات الممثلة فيها بالتنسيق مع الوزير المعني بالجهة أو من في حكمه، وعلى تلك الجهات التعاون مع اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها.

مادة (5):

يُحظر على أي شخص نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (2) من أو إلى أو عبر دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

مادة (15):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على الجرائم المحددة فيها، سواءً ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة البحرين، أو من أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قُبِل.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة