بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 07:43 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفوق تاريخى مصرى على بلجيكا قبل المواجهة الأولى رسميًا بالمونديال السلطات المحلية بالبرازيل تعلن مقتل المغنى oliver tree فى تحطم هليكوبتر البدوي يكلف برلمانية الوفد بتقديم بيان عاجل للحكومة بعد تكرار حوادث ترعة المريوطية وزير التموين يلتقي رئيس الشعبة العامة للمخابز لبحث تطوير منظومة الخبز وتعزيز كفاءة الدعم* رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية ”AFASU” تكرم الإعلامي أيمن عدلى بالجائزة الذهبية الدولية ضمن نخبة من رواد الإبداع رئيس برلمانية حماة الوطن ينعي المحرر البرلماني مصطفى الشربيني ١١٠ مليون خلفكم .. رئيس لجنة الشباب بالبرلمان يوجه رسالة دعم للمنتخب القومي في انطلاقة مشواره بكأس العالم رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بيان صحفي صادر عن وزارة شئون المجالس النيابية برغش تنجح فى طرح مدرستي الهوارية و الجشنجى للتنفيذ وزير الزراعة يستقبل رئيس الجمعية المركزية للائتمان والتدريب بالبحيرة

البحرين تحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

ملك البحرين
ملك البحرين

صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على قانون رقم (26) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، حسبما وكالة أنباء البحرين.

المادة الأولى
يُستبدَل بتعريفي “اللجنة الوطنية” و”الجدول رقم (1) أو (2) أو (3)” الواردين في المادة (1) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التعريفان الآتيان:

مادة (1):

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، المنشأة طبقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
الجدول رقم (1) أو (2) أو (3): جدول المواد الكيميائية رقم (1) أو (2) أو (3) المرافق للاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون، وأية تعديلات تصدر عليه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية، وذلك وفقاً لما يطرأ على الجدول المرافق للاتفاقية من تعديلات.

المادة الثانية

يُستبدَل بنصوص المواد (2) و(5) و(15) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، النصوص الآتية:

مادة (2):

تُنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل” تتبع وزير الخارجية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة الوطنية بمباشرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الفقرة (4) من المادة السابعة من الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. ولمجلس الوزراء إضافة اختصاصات أخرى للجنة الوطنية في القرار الصادر بتشكيلها وتحديد نظام عملها.

وللجنة الوطنية الاستعانة في ممارسة اختصاصاتها بالجهات الممثلة فيها بالتنسيق مع الوزير المعني بالجهة أو من في حكمه، وعلى تلك الجهات التعاون مع اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها.

مادة (5):

يُحظر على أي شخص نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (2) من أو إلى أو عبر دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

مادة (15):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على الجرائم المحددة فيها، سواءً ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة البحرين، أو من أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قُبِل.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education