بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 06:48 مـ 17 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرقابة الصحية تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير ”التطبيب عن بُعد” نحو رعاية صحية أكثر عدالة وجودة الملك عبدالله يؤكد وقوف الأردن إلى جانب السوريين رئيس نادى قضاة مصر يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الجديد الداخلية تكشف تفاصيل نشر سيدة فيديوهات خادشة للحياء حركة فتح: غزة والضفة جسد واحد والسلطة الفلسطينية وحدها تملك شرعية الحكم الحكم بالسجن 5 سنوات على شقيقين فى قضية ”فيديو سيدات المنصورة” سفير تل أبيب بالأمم المتحدة: جوتيريش اتهم إسرائيل بممارسة عنف جنسى ضد الفلسطينيين المشدد 10 سنوات لعاملين وبراءة الثالث بتهمة الشروع فى قتل شخص بالقناطر الخيرية جوزيف عون: هدفنا بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة والخارج الداخلية تضبط سائق توك توك يسير عكس الاتجاه نائب وزير الصحة تتفقد مركز طب الأسرة بالأبعادية الجديدة وتوصي بتوفير كراسي انتظار للمترددين النائب هشام سويلم: رسالة الرئيس السيسي بشأن الأمن المائي تأكيد لقدرة مصر على حماية حقوقها التاريخية في نهر النيل

ضبط مستريح جديد جمع 2.4 مليون جنيه

أموال
أموال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح جديد، حيث تم ضبط (صاحب مكتب توريدات عموميه) "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا "تبديد إيصال أمانة" بإجمالى مبالغ مالية بلغت 2 مليون و460 ألف جنيه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ لإجراءات القانونية.

ويتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة تلقى الأموال وتوظيفها دون سند قانونى، خاصة بعد انتشار تلك الظاهرة، وتعرض العديد لعمليات النصب تحت مسمى توظيف الأموال.

وقال المحامى خالد محمد، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3832 48.4832
يورو 56.1536 56.2745
جنيه إسترلينى 65.0755 65.2293
فرنك سويسرى 59.6073 59.7673
100 ين يابانى 32.5813 32.6574
ريال سعودى 12.8926 12.9199
دينار كويتى 158.2289 158.6078
درهم اماراتى 13.1720 13.2006
اليوان الصينى 6.7302 6.7445

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5211 جنيه 5189 جنيه $107.14
سعر ذهب 22 4777 جنيه 4756 جنيه $98.22
سعر ذهب 21 4560 جنيه 4540 جنيه $93.75
سعر ذهب 18 3909 جنيه 3891 جنيه $80.36
سعر ذهب 14 3040 جنيه 3027 جنيه $62.50
سعر ذهب 12 2606 جنيه 2594 جنيه $53.57
سعر الأونصة 162094 جنيه 161383 جنيه $3332.56
الجنيه الذهب 36480 جنيه 36320 جنيه $750.01
الأونصة بالدولار 3332.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى