بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 02:18 مـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات فى إفريقيا لشركة جوميا رئيس الوزراء: 1000 مواطن يعملون بمصنع BSH داخل مصر بإنتاج نصفه للتصدير فاتورة عشاء محمد صلاح في تركيا تثير الجدل رئيس الوزراء: مصر نجحت فى جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع رئيس الوزراء: ثورة 30 يونيو كانت بداية تصحيح المسار للدولة المصرية جامعة القاهرة تبحث مستقبل الإعلام الرقمي في مؤتمر علمي موسّع بقسم الإذاعة والتلفزيون التعليم العالي: أنشطة توعوية لبناء وعي طلاب الجامعات ومواجهة الفكر المتطرف المخرجة هند عادل تكتب طريق الموت في المنوفية... حين يتحول البحث عن لقمة العيش إلى رحلة أخيرة بلا عودة القبض على سمسار بتهمة استدراج فتاة والتعدي عليها في أكتوبر وزير الكهرباء يزور شبكة كهرباء جنوب الصين لبحث التعاون فى بناء محطة لتوليد الكهرباء بواسطة ضخ وتخزين المياه الرقابة المالية: صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي بحادث المنوفية طباعة تحت شعار «تبرعك بالدم حياة” استعدادات مكثفة بصحة الشرقية لتنظيم احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

ضبط مستريح جديد جمع 2.4 مليون جنيه

أموال
أموال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح جديد، حيث تم ضبط (صاحب مكتب توريدات عموميه) "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا "تبديد إيصال أمانة" بإجمالى مبالغ مالية بلغت 2 مليون و460 ألف جنيه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ لإجراءات القانونية.

ويتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة تلقى الأموال وتوظيفها دون سند قانونى، خاصة بعد انتشار تلك الظاهرة، وتعرض العديد لعمليات النصب تحت مسمى توظيف الأموال.

وقال المحامى خالد محمد، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $52.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى