بوابة الدولة
الثلاثاء 13 مايو 2025 07:55 مـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاهلي يتعادل مع مسار 1-1 في ختام بطولة دوري الكرة النسائية ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مطعم شهير شرق الإسكندرية بطاقات التأهل للدورى.. دجلة والمقاولون يقتربان ومنافسة بين أبو قير والكهرباء ”المصرية العالمية للسيارات” تفتتح أول صالة عرض رسمية ومركز خدمة متكامل لـ ”Zeekr” العالمية في مصر ”الحكومة” تستجيب لـ”زراعة النواب”: صرف باقي مستحقات مزارعي القطن خلال 24 ساعة جدول ترتيب الدورى بعد مباراة الأهلي وسيراميكا وقبل لقاء الزمالك وبيراميدز أحمد شريف رجل مباراة فاركو والمصرى بدورى nile منتخب الناشئين مواليد 2009 يفوز على كندا في دورة بولندا الدولية خطة النواب تنتقد قرارات إغلاق قصور الثقافة.. والوزير يكشف السبب زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال: بسبب أزمة القطن وتقاعسها عن حل مشكلة صرف مستحقات المزارعين القطن شراكة بين ”أبو غالي موتورز” و”البنك الأهلي المصري” لتوريد سيارات جيلي المجمعة محليا ولي العهد السعودي: حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا بلغ 500 مليار دولار

ضبط مستريح جديد جمع 2.4 مليون جنيه

أموال
أموال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح جديد، حيث تم ضبط (صاحب مكتب توريدات عموميه) "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا "تبديد إيصال أمانة" بإجمالى مبالغ مالية بلغت 2 مليون و460 ألف جنيه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ لإجراءات القانونية.

ويتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة تلقى الأموال وتوظيفها دون سند قانونى، خاصة بعد انتشار تلك الظاهرة، وتعرض العديد لعمليات النصب تحت مسمى توظيف الأموال.

وقال المحامى خالد محمد، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3957 50.4957
يورو 55.9594 56.0805
جنيه إسترلينى 66.5475 66.6998
فرنك سويسرى 59.8524 60.0068
100 ين يابانى 34.0351 34.1118
ريال سعودى 13.4360 13.4634
دينار كويتى 163.8139 164.1923
درهم اماراتى 13.7191 13.7493
اليوان الصينى 6.9978 7.0131

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5257 جنيه $104.43
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4819 جنيه $95.73
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4600 جنيه $91.38
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3943 جنيه $78.32
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3067 جنيه $60.92
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2629 جنيه $52.22
سعر الأونصة 164404 جنيه 163516 جنيه $3248.23
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36800 جنيه $731.03
الأونصة بالدولار 3248.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى