بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 12:17 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا يشن حملة رقابية مُفاجئة بالتنسيق مع المحافظ لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب. ميسي يعبّر عن خيبة أمله بعد إلغاء مباراة الفيناليسما وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عُمان وزارة التعليم تعلن ضوابط إعادة اختبار المعلمين ضمن 30 ألف للمرة الثالثة المنافسة على المقعد الخامس في دوري الأبطال تشتعل قبل نهاية الدوريات الكبرى شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر للأسبوع الخامس الكشف على 195 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بقرية أحمد رامي بالدلنجات وكيل وزارة التعليم بأسيوط يناقش خطوات تفعيل الوحدات الانتاجية بالمدارس محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ4 محافظ أسيوط يلتقي وفد نقابة المهندسين ويؤكد أهمية دورهم في تنفيذ المشروعات ضبط 36 مخالفة تموينية خلال حملة موسعة على الأسواق والمخابز بكفر الدوار الطماطم تصل لـ28 جنيها| تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في الأسواق

مقتل سيدة على يد أشقائها الثلاثة في سوهاج ..اعرف السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القت أجهزة الأمن، القبض على 3 اشقاء لاتهامهم بتعذيب شقيقتهم مما اسفر عن مصرعها أثناء محاولة اسعافها.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج تلقت اخطارًا من المستشفى الجامعى وصول “ ر.م 35 سنة ربة منزل ” مصابة بجروح وكدمات وتوفيت اثناء اسعافها.

وبالانتقال والفحص بمعرفة رجال المباحث اتهمت اشقائها بالتعدى عليها بسبب خلافات مالية قبل وفاتها وكشفت التحريات فريق البحث المشكل من مباحث سوهاج ومفتشى قطاع الامن العام، صحة الواقعة المثبت فى اخطار الوصول الى المستشفى وتبين ان الضحية سبق حصولها على حكم قضائى بسجن اشقائها لسابقة التعدى عليها وحاولوا اجبارها التنازل الا انها اصيب بجروج بالغه نقلت على اثرها المستشفى.

وتمكنت مباحث مركز شرطة اخميم من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244