بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 02:30 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات مكثفة بمراكز المنيا لترشيد استهلاك الكهرباء القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية 160 مليون يورو.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 6 اقتراحات لتوطين الصناعة في مصر لتعظيم الإنتاج الوطني طب القصر العيني ينظم حفل الإفطار السنوى بمشاركة اعضاء التدريس والطلاب فى جو روحانى يمتلئ بالبهجة والفرحة جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد يعقدان اجتماعاً تنسيقياً لتعزيز التعاون بين الطرفين قضايا المرأة” تصدر بياناً حول ضرورة الإصلاح الشامل لقانون الأسرة العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر حفل إفطار جماعي وفقرات ترفيهية ل٢٢٠ طفلاً من الأيتام بكوم حمادة في أجواء رمضانية مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

مقتل سيدة على يد أشقائها الثلاثة في سوهاج ..اعرف السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القت أجهزة الأمن، القبض على 3 اشقاء لاتهامهم بتعذيب شقيقتهم مما اسفر عن مصرعها أثناء محاولة اسعافها.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج تلقت اخطارًا من المستشفى الجامعى وصول “ ر.م 35 سنة ربة منزل ” مصابة بجروح وكدمات وتوفيت اثناء اسعافها.

وبالانتقال والفحص بمعرفة رجال المباحث اتهمت اشقائها بالتعدى عليها بسبب خلافات مالية قبل وفاتها وكشفت التحريات فريق البحث المشكل من مباحث سوهاج ومفتشى قطاع الامن العام، صحة الواقعة المثبت فى اخطار الوصول الى المستشفى وتبين ان الضحية سبق حصولها على حكم قضائى بسجن اشقائها لسابقة التعدى عليها وحاولوا اجبارها التنازل الا انها اصيب بجروج بالغه نقلت على اثرها المستشفى.

وتمكنت مباحث مركز شرطة اخميم من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032