بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 01:15 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استعدادات القمة، محاضرة بالفيديو من معتمد جمال للاعبي الزمالك وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وأعمال التطوير بـ4مدن في الصعيد انطلاق فعالية ”The Shift 2026” بقيادة إي آند مصر لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. كاسبرسكي تكشف عن تصاعد بنسبة 37% في الحزم الخبيثة التي تؤثر على سلاسل توريد البرمجيات عالمياً رسميا، كاف يعلن دعم أعضائه لترشح إنفانتينو لفترة جديدة لرئاسة فيفا اليونسكو و vivo تنظمان ورشة متخصصة بجامعة الإسكندرية لتمكين الشباب المصري من السرد البصري والتصوير المستدام لأول مرة.. جامعة الأزهر تبحث إنشاء كليات فنون جميلة وآثار وعلاج طبيعى أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة عرض الفيلم النادر ثلاثية «الطريق إلى الله» بالمسرح الصغير بدار الأوبرا زيادات تصل إلى 40 ألف جنيه بأسعار سيارات سيتروين فى مصر ضمن أنشطتها التوعوية.. جامعة أسيوط تنظم ندوة عن إدارة الوقت والتغلب

ضبط ”مستريح الأدوية” فى سوهاج بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح جديد، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها (2 مليون جنيه)، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.