بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 11:09 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر يونيو بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى الرقابة المالية: إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية رئيس هيئة الشراء الموحد: توطين الصناعات الطبية وفر مليارى جنيه خلال عام واحد ”الزراعة” تصدر بياناً تفصيلياً بشأن مقاطع فيديو الأسمدة المتداولة وتكشف تفاصيل واقعتي ”دسوق” و”بيلا” محافظ جنوب سيناء يستعرض مستجدات مشروع الهيدروجين الأخضر بالطور باستثمارات 15 مليار دولار مصرع مواطن صدمه القطار بقرية الدير جنوب الأقصر السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر اليوم.. «القوى العاملة بالنواب» تناقش طلب إحاطة لـعوض أبو النجا بشأن تعطل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي أوجه التعاون المشترك بين الجانبين

مجلس الشيوخ يقرر تعديل المادة 17 من قانون الرياضة الجديدة .. تعرف عليها

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تعديل المادة المادة (17) بند 5، بحيث يصبح النص: تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائبة أمل رمزي، والتي رفضت ما جاء في المادة بأن يكون مراقب الحسابات من خلال الانتخاب.
وتم التوافق بين الأعضاء على أن يكون مراقب الحسابات بالتعيين وليس الانتخاب.
ووافق على المادة 13 من مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المحتصة.
وجاء نص المادة 13 كالتالي: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
كما وافق المجلس على المادة (16) من مشروع القانون والتي تنص على: تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية علي النحو المبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq