بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 05:44 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توجيهات الرئيس السيسي في عيدا لعمال مع الاعلامي محمود عمر هاشم الرئيس السيسى: عمال مصر سواعد الأمة ودعائم تنميتها وملتزمون بحماية حقوقهم الرئيس السيسى يكرم عددا من العاملين بقطاعات العمل المُختلفة الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها الرئيس السيسى يوجه بإعفاء فئات بالعمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات المهارة وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الرئيس السيسى: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل محافظ الشرقيه يشهد القافله الطبيه بمركز شباب بردين بالزقازيق الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، بأصدق التهاني إلى فخامة المستشارة ماريان شحاتة تشيد بكلمة الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للعمال: القيادة السياسية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها

الإعدام لخمسيني قتل حما ابنته بعد اغتصابها في الأردن

الجنايات الاردنية
الجنايات الاردنية

أصدرت محكمة الجنايات الأردنية اليوم الأحد، قرارا يقضي بالإعدام شنقا لرجل خمسيني أقدم على طعن والد زوج ابنته (حما ابنته) بعد ادعاء ابنة القاتل بالاعتداء الجنسي عليها من قبل والد زوجها.

الأردن

وفي التفاصيل فإن الضحية هو والد زوج ابنة المتهم، وكانت ابنته في عام 2021 قد غادرت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل والدها المتهم، وادعت بأن القتيل اعتدى عليها جنسيا واغتصبها، بحسب موقع "رؤيا".
ولدى علم المتهم، قرر قتل الضحية والانتقام منه، حيث قام بالتوجه إلى منزل حما ابنته، وكان يحمل معه أداة حادة، ووجد القتيل في حديقة المنزل فقام بمهاجمته وطعنه طعنتين ولاذ بالفرار فيما تم إسعاف المغدور إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وجرمت المحكمة المتهم الموقوف منذ عام 2021 على ذمة القضية بجناية القتل العمد خلافا لأحكام المادة 1/328 عقوبات، كما برأت المحكمة ابن القاتل من جناية التدخل بالقتل العمد لعدم قيام الدليل القانوني.

ويكفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.
ويقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، وذلك خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا، أو وجاهيا اعتباريا، أو بمثابة الوجاهي.