بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 03:43 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهم أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم

سيدة فى دعوى طلاق: ”زوجي مريض بالسرقة ولما واجهته اتهمنى بالتشهير”

خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها ملاحقته لها لإجبارها على العيش برفقته، بعد هروبها من منزل الزوجية بسبب عنفه وعصبيته المفرطة، وتهديده لها عدة مرات بالتخلص منها، لتؤكد: "زوجي يعاني من داء السرقة المرضي، رغم أنه شخص ميسور الحال، وعندما طالبت والدته بالتدخل بعد عجزي عن حل مشكلته، ثارت واتهمتني بفضحهم وبدأت التشهير بسمعتي".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي تطليقي، ولاحقني بالتهديدات، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي ضربا، حتى كدت أن أموت بين يديه، ودمر حياتي، لأعيش في جحيم، بسبب عدم رغبته في العلاج، وأمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.