بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 09:59 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

سيدة فى دعوى طلاق: ”زوجي مريض بالسرقة ولما واجهته اتهمنى بالتشهير”

خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها ملاحقته لها لإجبارها على العيش برفقته، بعد هروبها من منزل الزوجية بسبب عنفه وعصبيته المفرطة، وتهديده لها عدة مرات بالتخلص منها، لتؤكد: "زوجي يعاني من داء السرقة المرضي، رغم أنه شخص ميسور الحال، وعندما طالبت والدته بالتدخل بعد عجزي عن حل مشكلته، ثارت واتهمتني بفضحهم وبدأت التشهير بسمعتي".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي تطليقي، ولاحقني بالتهديدات، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي ضربا، حتى كدت أن أموت بين يديه، ودمر حياتي، لأعيش في جحيم، بسبب عدم رغبته في العلاج، وأمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.