بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:41 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ الشرقية يؤكد على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد خاص إثر حادث أتوبيس حملة على أسواق المنيرة الغربية تضبط لحومًا غير صالحة وتحرر محاضر للمخالفين نائب محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل ورفع معدلات الإنجاز .. مناقشة دور التعليم والابتكار في دعم الهوية الوطنية غدا بمكتبة الإسكندرية وزير الخارجية يثمن دور الصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف هيئة الأرصاد: انخفاض في الحرارة وعودة للأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندريه غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندرية نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالحوامدية تأكيد مصري أمريكي سوداني على ضرورة التوصل لتسوية سياسية مستدامة بالسودان وزير الخارجية يؤكد لمستشار ترامب على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية

سيدة فى دعوى طلاق: ”زوجي مريض بالسرقة ولما واجهته اتهمنى بالتشهير”

خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها ملاحقته لها لإجبارها على العيش برفقته، بعد هروبها من منزل الزوجية بسبب عنفه وعصبيته المفرطة، وتهديده لها عدة مرات بالتخلص منها، لتؤكد: "زوجي يعاني من داء السرقة المرضي، رغم أنه شخص ميسور الحال، وعندما طالبت والدته بالتدخل بعد عجزي عن حل مشكلته، ثارت واتهمتني بفضحهم وبدأت التشهير بسمعتي".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي تطليقي، ولاحقني بالتهديدات، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي ضربا، حتى كدت أن أموت بين يديه، ودمر حياتي، لأعيش في جحيم، بسبب عدم رغبته في العلاج، وأمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.