بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 01:54 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد عطية الفيومي: توقعات بمزيد من تراجع الأسعار بسبب ارتفاع الجنيه قيادية بالمؤتمر: زيارة الرئيس للسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الزراعة: تجديد شهادة الأيزو لإدارة الشئون المالية والإدارية بمعمل متبقيات المبيدات للعام الثاني خلال جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة شبرا للصناعات الهندسية.. صور البارالمبية ترشح رحاب رضوان وصبحى والمنياوى لجائزة راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العاصفة الاستوائية ”لينجلينج” تضرب جنوب غربي اليابان بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ”إهانات شخصية” النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري الصحة” تبحث التعاون مع الأكاديمية العربية في تدريب وتنمية كوادر القطاع الصحي رئيس التشيك: من الصعب علينا مواصلة دعم إسرائيل بسبب سياساتها في غزة

سيدة فى دعوى طلاق: ”زوجي مريض بالسرقة ولما واجهته اتهمنى بالتشهير”

خلافات زوجية
خلافات زوجية

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها ملاحقته لها لإجبارها على العيش برفقته، بعد هروبها من منزل الزوجية بسبب عنفه وعصبيته المفرطة، وتهديده لها عدة مرات بالتخلص منها، لتؤكد: "زوجي يعاني من داء السرقة المرضي، رغم أنه شخص ميسور الحال، وعندما طالبت والدته بالتدخل بعد عجزي عن حل مشكلته، ثارت واتهمتني بفضحهم وبدأت التشهير بسمعتي".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي تطليقي، ولاحقني بالتهديدات، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي ضربا، حتى كدت أن أموت بين يديه، ودمر حياتي، لأعيش في جحيم، بسبب عدم رغبته في العلاج، وأمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.