بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 02:34 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علاء عابد : المقترح المصري–القطري يتضمن بنود إنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة غزل المحلة في غياب محمد الشناوي برشلونة مهدد بالحرمان من ملعب ”كامب نو” فى دوري أبطال أوروبا جنا الأشقر: شخصية دينا لها أبعاد مختلفة فى مسلسل للعدالة وجه آخر مودرن سبورت جاهز لمواجهة الزمالك.. وعبدالعاطي يحسم التشكيلة «أسد الصحراء».. كيف خلدت السينما العالمية سيرة عمر المختار | صور أغانٍ ينتظرها جمهور ويجز في حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة محافظ الشرقية ينتقل لموقع إنهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق تفاصيل جراحة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وموعد عودته للمشاركة حزب السادات: المقترح المصري–القطري نافذة أمل لرفع المعاناة عن غزة رغم تعنت الاحتلال مصر للطيران الناقل الرسمي للفرقة القومية للفنون الشعبية المصرية المشاركة في مهرجان قرطاج بتونس مدحت صالح مع عمرو سليم وماريمبا نسمة عبد العزيز في محكي القلعة 33

تعرف على العقوبات بقانون الرياضة بعد موافقة الشيوخ عليها

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بتعديلات قانون الرياضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تضمن العقوبات الواردة تعاطي المنشطات بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (91 مكرر) على:
تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

ونصت المادة (91 مكرر 1) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

موضوعات متعلقة