بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 04:25 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إنتخابات رئاسة الوفد اليوم هل تضبط واقعنا الحزبى المتردى . طفرة أمنية غير مسبوقة.. مصر تتقدم 93 مركزا فى مؤشر الجريمة العنيفة خلال عقد واحد الجيش الإيرانى: العديد من القواعد الأمريكية فى مرمى صواريخنا والرد سيكون فورياً الرئاسة العراقية: نرفض أى تدخلات خارجية والقضايا الداخلية شأن سيادى ضبط صانعة محتوى بالدقى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق أرباح الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ والسيول إثر انفجار ماسورة بالتجمع الغرف التجارية: 30% زيادة في عدد معارض أهلاً رمضان مقارنة بالعام الماضي”“ خبير اقتصادى: توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 10 آلاف جنيه قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر عارفة عبد الرسول من مسلسل حكاية نرجس ترامب: الاقتصاد الأمريكي قوي والعلاقات مع فنزويلا في أفضل حالاتها خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجمركية أضرت أمريكا والعالم منتصف النهار يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين أمريكا وإيران

أمل رمزى ”نائبة الشيوخ ”تتقدم ب5 تعديلات على قانون الرياضة

النائبة أمل رمزي
النائبة أمل رمزي

تقدمت النائبة الوفدية أمل رمزى ب5 تعديلات على مشروع قانون الرياضة خلال مناقشتة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مؤكدة أنة لا خلاف ان قانون الرياضة منذ الشهور الأولى لصدوره وظهرت عدة أثار تشريعية سلبية كانت تستوجب اجراء العديد من التعديلات ، بما يضمن المزيد من الاستقلالية مع مزيد من الحوكمة على المنظومة الرياضية

واضافت "رمزى" خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أوافق على تلك التعديلات من حيث المبدأ

وأقترحت النائبة الوفدية إقتراحين على المواد 13 و17 من مواد الإصدار حيث نصت المادة 13 "تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك"

وجاء إقتراح النائبة " التمسك بنص الحكومة في الفقرة الاولى ، والابقاء على حذف الفقرتين (٢-٣) ليصبح النص كالآتي :
"تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشارت "رمزى" أن حذف جملة "والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن،"نرى انه حذف غير مبرر خاصة في ظل احتياج وضوح النص تشريعيا من عدم غل يد الهيئات والاجهزة الرقابية من القيام بدورها الدستوري في الرقابة وحماية المال العام خاصة وان الهيئات الرياضية هي مال عام وفقا لاحكام الدستور والقانون .

وأوضحت "رمزى" لما كان القانون في وضعه الحالي يعاني من غل يد حوكمة الرقابة على الهيئات الرياضية وفي ظل اعتبار اموال تلك الهيئات مال عام فلا مبرر لإقرار نص تشريعي يشوبه الغموض في الصياغه وإن كان الاصل ان تلك الاجهزة لها الحق في الرقابة على المال العام الا انه لا مانع من حسن الصياغه التشريعية ان يتضمن النص ذلك ، خاصة وان الممارسة العملية في ظل النص الحالي عانت من ذلك

وأضافت أتفق مع رأي اللجنة بشأن حذف الفقرتين ٢-٣

كما إقترحت النائبة تعديل المادة 17 بند 5 والتى نصت على "انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاء الإقتراح بالابقاء على البند ٥ كما هو في القانون الحالي ونصه كالآتي :"تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته"

موضحة أن السبب تعارض هذا التعديل مع قرار اللجنة بحذف الفقرة ٣ من مادة ١٣ المعدلة والتي تنشأ سجل لقيد مراقبي الحسابات

بالاضافة الى أن فكرة انتخاب مراقب الحسابات هي فكره غير مألوفه ولا تتفق مع واقع وطبيعة عمل مراقبي الحسابات

وأشارت ان اختصاص الجمعية بتعيين مراقب الحسابات هو بمثابة انتخاب فالجمعية يحق لها تعينه او التجديد له من عدمه فلادع لوضع مهنة ومراقب عام في موضع الانتخابات ومنظومة الانتخابات التي لا تتفق وطبيعة المهنة باعتباره امينا على اموال الهيئة
أشارت النائبة الوفدية الى ان هناك خطأ صياغي يفقد النص معناه فى المادة 21 من قانون الرياضة والامر يحتاج توضيح والنص كما وافقت علية اللجنة هو الا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب

وأقترحت "رمزى"فى كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تعديل المادة 66 ينشأ مركز تحكيم رياضي تسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" وذلك يأتى اتساقا مع الصياغه العامة للقانون الحالي وتعريفاته

والامر الثانى يتعلق بان القانون العام للتحكيم القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ عرف هيئة التحكيم بأنها مجموعة الاشخاص التي تقوم بعملية التحكيم والمركز هو مكان التحكيم وبالقراءة المتأنية للنص في مجمله نجد ان هذا ايضا ما يقصده المشرع خاصة في الفقرة الثانية من النص عندما حدد اختصاص المركز وبين انه يمارس اختصاصه من خلال عدة هيئات تحكيمية ، اذا اراد المشرع ان يسير في ذات الدرب التشريعي ان هناك مركز تحكيم وداخله عدة هيئات

وأوضحت "رمزى" نستنتج مماسبق لا يجوز ان يكون هناك هيئة تحكيم تسمى مركز تحكيم

كما إقترحت النائبة الوفدية تعديل المادة 68 لتكون " ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة حيث ان ذلك "ضمان استقلالية المركز وعدم وجود شبهات حول تاثير اللجنة الأولمبية في قرارت المركز خاصة وان اللجنة قد تكون في بعض الاحيان خصما

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $172.83
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $158.42
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $151.22
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $129.62
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $100.81
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $86.41
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5375.48
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1209.78
الأونصة بالدولار 5375.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى