بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 05:32 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شرطة الكهرباء تحرر 13 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي بالمحافظات

سرقة التيار الكهربائى
سرقة التيار الكهربائى

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية فى حملاتها الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات

.سرقة التيار الكهربائي

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن تحرير 13 ألفًا 154 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.

عقوبة سرقة تيار كهربائي

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

التيار الكهربائي
ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5349 جنيه 5314 جنيه $106.46
سعر ذهب 22 4903 جنيه 4871 جنيه $97.59
سعر ذهب 21 4680 جنيه 4650 جنيه $93.15
سعر ذهب 18 4011 جنيه 3986 جنيه $79.84
سعر ذهب 14 3120 جنيه 3100 جنيه $62.10
سعر ذهب 12 2674 جنيه 2657 جنيه $53.23
سعر الأونصة 166359 جنيه 165293 جنيه $3311.26
الجنيه الذهب 37440 جنيه 37200 جنيه $745.22
الأونصة بالدولار 3311.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى