بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 09:50 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع فى اليوم الأول للتشغيل..تزاحم الركاب على مونوريل شرق النيل كابتن مجدي مصطفى يخضع لعملية جراحية ناجحة بالمركز الطبي بالمقاولون مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار وزير الصناعة: إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول مصرى خلال 2025 رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل تسليم 40 سماعة طبية لأطفال ضعاف السمع بمستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط الجيش الأمريكي: قواتنا عطلت سفينة بخليج عمان حاولت انتهاك الحصار البحري

تأجيل محاكمة 26 متهما بـ”أحداث رمسيس” لجلسة 15 أغسطس

المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة
المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 26 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة 15 أغسطس للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين محمد عمار والدكترو على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

وضع المشرع لهذا الفعل نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.