بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 10:09 صـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

البرلمان يوافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

وأصبحت المادة الأولى تنص على: يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الـ35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الـ35% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.

وتنص المادة الثانية على: يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

فيما تنص المادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $161.12
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $147.70
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $140.98
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $120.84
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.99
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $80.56
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $5011.53
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1127.87
الأونصة بالدولار 5011.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى