بوابة الدولة
الإثنين 11 أغسطس 2025 09:52 مـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم الإثنين… الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق ارتفاعا فى الأحمال وزيادة فى الاستهلاك ”والأقصى” يصل إلى 38900 ميجاوات. رئيس جامعة دمنهور يبحث استعدادات إطلاق مبادرة ”كُن مستعدًا” في نسختها الثانية محافظ الأقصر يناقش خطط رفع كفاءة الوحدات الصحية والمشروعات الطبية البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي محافظ كفرالشيخ: تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على مساحة فدان و6 قراريط الصحة العالمية تشيد بدور البحرين فى توسيع إنتاج المستحضرات الطبية واللقاحات غلق وتشميع عدد من المطاعم المخالفة برأس البر النائب أحمد قورة : يتدخل بقوة لإنقاذ محصول القصب بدار السلام من أزمة نقص الأسمدة مدير تعليم سوهاج يترأس اجتماعا طارئا لمناقشة استقبال العام الدراسي الجديد دينا سعد: كليب ”خلي بالك” يُعد تجربة يمزج بين التصوير الفوتوغرافي والـ AI ريبيرو يستقر على عودة حسين الشحات لقائمة الأهلى أمام فاركو نائب محافظ الأقصر يتلقى 40 طلباً وشكوى لبحث حلها مع المواطنين

البرلمان يوافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

وأصبحت المادة الأولى تنص على: يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الـ35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الـ35% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.

وتنص المادة الثانية على: يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

فيما تنص المادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.87
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.88
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.39
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.91
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.93
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.94
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3355.25
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $755.12
الأونصة بالدولار 3355.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى