بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 01:25 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الطائفة الإنجيلية: افتتاح 4 كنائس خلال شهرين بأراضٍ مجانية من الدولة محافظ الجيزة: افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالشيخ زايد ترسيخ لمفهوم المواطنة أذكار النوم كاملة.. «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» أدعية نبوية تحصّن المسلم قبل النوم شيخ الأزهر يعزي ملك إسبانيا ورئيس وزرائها في ضحايا حادث القطار بمشاركة خمسة دول محافظ الشرقية يفتتح مهرجان الخيول العربية في دورته الثلاثين بنادى الصفوة الرياضى محافظ الشرقية يفتتح معرضى ايادى مصرللحرف اليدوية والفنون التشكيلية على هامش مهرجان الخيول العربية بالعاشر من رمضان اليوم الأول من قمة” روسيا- أفريقيا”.. كلمة افتتاحية لـبوتين ومباحثات ثنائية مع فخامة الرئيس السيسى فخامة الرئيس السيسى وبوتين يبحثان خطوات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية فخامة الرئيس السيسى يشدد على رفض مصر للإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقى الرئيس الروسى: مصر ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط فخامة الرئيس السيسى يعرب عن ثقته فى نجاح موسكو استضافة القمة الروسية- الأفريقية فخامة الرئيس السيسى: نتطلع لبدء التنفيذ الفعلى وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية

البرلمان يوافق على مشروع قانون قادرون باختلاف لزعيم الأغلبية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

وتنص المادة الأولى على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: "القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف".

المادة الثانية: تستبدل عبارة (صندوق "قادرون باختلاف") بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون اخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.

المادة الثالثة: تضاف مادة برقم (3 مكررا) وبنود ارقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) إلى المادة (11)، وبند برقم (6) الى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق " قادرون باختلاف " المشار إليه، نصوصها الاتية:

المادة (3 مكررًا): يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الاعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا.

ويختص مجلس الامناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عملة قرار من رئيس الجمهورية

المادة (11): يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

١ - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

۲ - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.

8-المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

10-تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم

14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.

مادة (14)

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1. الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.

3. حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون.

4. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الرابعة)

تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة الفقرة (1) من المادة (4) من القانون المرافق له.

كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة