بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:57 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026 الرئيس السيسى: إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا الرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويض وفيات حوادث العمل من 200 لـ300 ألف جنيه جوميا مصر تعيّن ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا الرئيس السيسى يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 3 شهور عيد العمال..بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المرشد الإيرانى: القواعد الوهمية الأمريكية غير قادرة على تأمين نفسها البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي

بأمر القضاء.. منح مواطن في أسيوط ترخيص سلاحه الناري

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري، الذي انتصر لمواطن بأسيوط يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وأيد إعطاؤه ترخيص حمل سلاح ناري، لعدم وجود سبب يمنع المواطن من سحب ترخيص سلاحه.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الـدولة، وحمل الطعن رقم 102399 لسنة 63 ق.ع.

تفاصيل القصة
كان مواطن تقدم بطلب ترخيص سلاح لكونه يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وحصل على الترخيص لتوافر كافة المبررات اللازمة لمنح الترخيص في شأنه، غير أن جهة الإدارة قامت بإلغاء الترخيص، وامتنعت عن تجديده دون أي مبرر لذلك، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم، ويطلب الترخيص لحمل سلاحه الناري إذ يحتاجه في ظروف معيشته للحفاظ على أمنه وأمانه.

وثبت للمحكمة، أن حكم أول درجة جاء متفقا وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عوار يبطله، و قد خلا ملف الطعن من أي سبب جديد أو أي سند يؤيد ما نعاه الطاعنان على الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديرا بالتأييد محمولا علي أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

اختصاص محكمة القضاء الإدارى
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.