بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:36 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرى: قناطر ديروط الجديدة نموذج رائد لتوظيف التكنولوجيا والخبرة اليابانية حماية المستهلك يضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع المنظفات والتحفظ على 1.8 طن منتجات وزارة الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا مع إمام سخر من نادى رياضى شهير تعاون بين «التنمية المحلية» و«الخارجية» لدعم التدريب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» أمين عام جامعة الدول العربية يدين استهداف السعودية والأردن بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا كبيرا لتخريج الدفعة 26 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بحضور منى الشاذلي ومحمد سامي ومي... البابا تواضروس: السكن فى ستر الله يبدأ بالمخدع وكلمة الله والمذبح وحياة الشركة مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع اليابان إثر زلزال ضرب جنوب البلاد التعليم تعلن بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول غدا..بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة لمدة ١٥ يوما الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الدولار غلق كلي لمطالع محور 26 يوليو بسبب أعمال إنشائية.. اعرف التحويلات

بأمر القضاء.. منح مواطن في أسيوط ترخيص سلاحه الناري

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري، الذي انتصر لمواطن بأسيوط يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وأيد إعطاؤه ترخيص حمل سلاح ناري، لعدم وجود سبب يمنع المواطن من سحب ترخيص سلاحه.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الـدولة، وحمل الطعن رقم 102399 لسنة 63 ق.ع.

تفاصيل القصة
كان مواطن تقدم بطلب ترخيص سلاح لكونه يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وحصل على الترخيص لتوافر كافة المبررات اللازمة لمنح الترخيص في شأنه، غير أن جهة الإدارة قامت بإلغاء الترخيص، وامتنعت عن تجديده دون أي مبرر لذلك، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم، ويطلب الترخيص لحمل سلاحه الناري إذ يحتاجه في ظروف معيشته للحفاظ على أمنه وأمانه.

وثبت للمحكمة، أن حكم أول درجة جاء متفقا وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عوار يبطله، و قد خلا ملف الطعن من أي سبب جديد أو أي سند يؤيد ما نعاه الطاعنان على الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديرا بالتأييد محمولا علي أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

اختصاص محكمة القضاء الإدارى
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.