بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 03:26 مـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على صاحب محل بحوزته 3 آلاف علبة سجائر مهربة بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص" بحوزته 3 آلاف عبوة سجائر مهربة جمركيا فى الجيزة.

سجائر مهربة جمركيا بالجيزة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة تفيد بضبط مالكة محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة بحوزته 3 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين.

كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

وبيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4971 جنيه 4949 جنيه $98.89
سعر ذهب 22 4557 جنيه 4536 جنيه $90.65
سعر ذهب 21 4350 جنيه 4330 جنيه $86.53
سعر ذهب 18 3729 جنيه 3711 جنيه $74.17
سعر ذهب 14 2900 جنيه 2887 جنيه $57.69
سعر ذهب 12 2486 جنيه 2474 جنيه $49.44
سعر الأونصة 154629 جنيه 153918 جنيه $3075.79
الجنيه الذهب 34800 جنيه 34640 جنيه $692.22
الأونصة بالدولار 3075.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى