بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 05:27 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يوما فى ضيافة محافظ الغربيه لتقديم الخدمة للمواطنين . ماكرون يغادر مصر عقب لقاء السيسي وافتتاح مقر جامعة سنجور المركز الأول بـ100 ألف جنيه، الأزهري يعلن نتيجة مسابقة «دوري النجباء» بين مديريات الأوقاف محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل بمدينة أسيوط محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب وإنذار المخالفين محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن أعمال محافظ أسيوط: 440 لاعبًا ولاعبة يستفيدون من قافلة طبية لاستكمال الكود الطبي محافظ أسيوط: استمرار حملات تسوية وتمهيد الشوارع بقرى القوصية انتقادات برلمانية لفرض أعباء ضريبية مرتفعة على خدمات الاتصالات محافظ أسيوط: نشر الوعي بحقوق الأطفال أساس بناء جيل واعٍ.. ولقاء توعوي بالعفادرة القومي للبحوث الاجتماعية: تغير خطير في أنماط الجريمة بمصر وزيادة العنف المرتبط بالاضطرابات النفسية رئيس جامعة أسيوط الأهلية يُصدر قرارًا بتعيين الدكتور حسن الهواري مستشارًا

البورصة تقرر حظر استفادة الشركة السعودية المصرية من نظم التداول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة غدًا الأربعاء، وذلك كتدبير احترازي، وذلك نظرًا لعدم تمكن الشركة من الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات السابقة.

وسبق أن أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قراري رقمي (66)، (85) لسنة 2022 والمتضمنان إعطاء مهلة لشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم للوساطة في الأوراق المالية 10 أيام عمل تنتهي بنهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 19 يوليو، لحين التزام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وعلى الأخص الأحكام والضوابط الواردة بكلاً من الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، الالتزام بالحدود المقررة لنسبة صافي رأس المال السائل وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 الصادر بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.


كما يأتي هذا وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، المواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المواد رقم (91)، (95) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك الواردة في الفقرة الخامسة من المادة رقم (22) من قواعد العضوية بالبورصة، مراعاة تبويب بندي أرصدة عملاء الشراء بالهامش والالتزامات من خارج المركز المالي بتقرير صافي رأس المال السائل تبويباً صحيحاً وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة