بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 02:01 صـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعثة شباب اليد تعود للقاهرة فجر الثلاثاء بعد تحديد مراكز بطولة العالم المدير الرياضى للزمالك يطلب الاطلاع على لائحة الفريق لإجراء تعديلات قبل بدء الموسم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الأمن القومي واجب وطنى لذا فالننتبه لمطامع إسرائيل فى سيناء . العليا الأمريكية تقرر تقييد سلطة القضاة الفيدراليين حول منح الجنسية بالولادة تقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة.. وترامب يشيد بقرار المحكمة العليا ترامب يعلن تعليق المحادثات التجارية مع كندا ردا على ضريبة الخدمات الرقمية الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان القاهرة الإخبارية: أكثر من 85 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة اليوم استشهاد 11 فلسطينيا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لخيام نازحين غربى مدينة غزة رادار المرور يلتقط 1019 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة كريم فؤاد يعود لصفوف الأهلى بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 – 6 – 2025

انتهاء سماع مرافعة المتهمين بتسريب فيديو جثمان نيرة أشرف

نيرة أشرف
نيرة أشرف

انتهت هيئة المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، من سماع مرافعة دفاع الممرضات والمتهم الرابع المتهمين بتصوير وتسريب فيديو الطالبة نيرة أشرف من داخل المستشفى.

ورفعت هيئة المحكمة الجلسة بعد انتهاء سماع المرافعة، وفي انتظار صدور القرار.

وكان ادلى المتهم الرابع في قضية تصوير جثمان نيرة أشرف باعتراقات تفصيلية عن مشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “اندرو.س”، 30 سنة، المتهم الرابع، إنه قام بمشاركة “شير” الفيديو ليس من أجل انتهاك حرمة الموتى ولكن للوم المتعاطفين مع المتهم موضحا أنه من داعمي قضية نيرة أشرف ويطالب بالقصاص من المتهم لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الحرائم.

وكشفت التحريات ان الفيديو على صفحة المتهم الرابع وصلت مشاهداته إلى أكثر من 20 ألف مشاهدة.

ويحاكم في الواقعة 3 ممرضات، هن "منى ا." و"منى ع."، و"أنوار م.”، وشاب يدعى"أندرو س." وهو أول شخص نشر مقطع الفيديو بعد تسريبه.

ونظرت اليوم الأحد المحكمة الاقتصادية بالمنصورة محاكمة 3 ممرضات وأندرو المتهمين بتصوير وتسريب فيديو جثمان نيرة أشرف.

وكانت ثلاث ممرضات أدلوا باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة في واقعة تصوير جثمان المجني عليها الطالبة نيرة أشرف التي لقيت مصرعها على يد زميلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صوَّرت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخرتان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها.

احتفظت بالتصوير في الهاتف

وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها، وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاث أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهن وتحديد جلسة اليوم كأولى المحاكمات أمام محكمة جنايات المنصورة.

ومن جانبه أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مع بداية دور الانعقاد الثالث، والذي يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال.

وأشار في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص ألتقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذي لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسئ إليه.

وأضاف أبو العلا: يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته ١٦٠ التي نصت في فقرتها الثالثة على "معاقبة كل من أنتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذى يعني أن الحماية الجنائية في نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالإعتداء على جثة المتوفي والتشهير بها قبل دفنه.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع القانون المقترح، يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعي في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادًا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص علي،: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون."

وأضاف: كذلك يأتي مشروع القانون المقترح استنادًا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام والذى تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الاسلامى في القاهرة ٥ أغسطس ١٩٩٠، حيث نص في مادته الرابعة، على أن لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

وقال: يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حرمة الميت ووحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لاسيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرًا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدًا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فانه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الإعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.

وتابع أبو العلا في المذكرة الايضاحية: مشروع القانون المقترح، يجرم ذلك الانتهاك لحرمة الموتى، الذى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الإعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديًا أو أي كان صورة ذلك الإعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.

وأضاف، تضمن مشروع القانون، استحداث مادة جديدة بقانون العقوبات، تتضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

وتابع: يتضمن مشروع القانون، استحداث عقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي روفات آدمية.

وأوضح أنه يشدد مشروع القانون العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.27
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.11
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.95
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.41
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.64
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3274.27
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.89
الأونصة بالدولار 3274.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى