بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 01:22 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. تحسن نسبى وأجواء حارة ورطوبة مستمرة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية مصطفى قايد يكتب : لماذا الإجماع على انتخاب صالح شلبي رئيسًا لشعبة المحررين البرلمانيين؟ درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. العظمى على القاهرة 34 درجة تقارير أمريكية تكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال وزيرة التضامن تُكرم ”مصر الخير” لدورها الفعال في احتفالية مبادرة «فرحة مصر» لتجهيز العرائس الجونة تستضيف ندوة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصر 5 ميداليات حصيلة مصر في الدوري العالمي للكاراتيه خالد مشهور يطلق ملتقى التوظيف الكبير بمنيا القمح ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب ياسر إبراهيم: لا نخشى أحداً.. ونسعى لحصد أول ثلاث نقاط بكأس العالم تريزيجيه: هدفنا إسعاد الجماهير والفوز في كل المباريات

الداخلية تضبط 10 قطع سلاح في حملات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بحملة مكبرة إستهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة القوصية أسفرت جهودها عن ضبط عدد (10) قطع سلاح نارى (رشاش جرينوف - 4 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- طبنجة - عدد من الطلقات النارية)، بحوزة (4 عناصر إجرامية محكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد فى جنايتى "شروع فى قتل – سلاح وذخيرة).

تعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الاماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq