بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 01:15 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الري تستكمل منظومة التراخيص الإلكترونية لآبار المياه الجوفية محافظة الجيزة: رفع كفاءة وتطوير محيط المتحف المصرى الكبير يحمل طابع الاستدامة رئيس مجلس القضاء الأعلى يُهنئ المستشار عصام فريد لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ وزارة الأوقاف تنظم مسابقة دورى الأئمة والفريق الأول يحصل على 100 ألف جنيه الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : التجربه الحزبيه تاريخ عظيم وواقع متردى ومستقبل مظلم فهل من منقذ . وزارة البيئة تشكل لجنة تفتيش عاجلة لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة الأمينُ العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي علماءَ جمهورية السودان الهلال الأحمر لـ كلمة أخيرة: الجهود المصرية لم تتوقف فى تقديم المساعدات لغزة وزير الزراعة: رفع حالة الاستعداد القصوى لانطلاق موسم القمح الجديد التأمينات الاجتماعية: صرف معاش المستحقين عن المتوفى يبدأ من تاريخ الوفاة شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس زلزال بقوة 3.1 درجة يقع بمنطقة كامبي فليجري جنوب إيطاليا

الداخلية تضبط 10 قطع سلاح في حملات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بحملة مكبرة إستهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة القوصية أسفرت جهودها عن ضبط عدد (10) قطع سلاح نارى (رشاش جرينوف - 4 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- طبنجة - عدد من الطلقات النارية)، بحوزة (4 عناصر إجرامية محكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد فى جنايتى "شروع فى قتل – سلاح وذخيرة).

تعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الاماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.21
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.09
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.45
الأونصة بالدولار 4112.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى