بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 05:06 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة المنوفية تحصد 5 ميداليات في الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «مصر 2026» هالاند على القمة.. صراع شرس على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي محافظ أسيوط يتفقد ميدان التجنيد بشارع جودة الأسدي بحي شرق بعد الانتهاء من تنفيذه محافظ أسيوط يتفقد استكمال رفع كفاءة الكباري تحت ولاية المحافظة بمدينة أسيوط في ملحمة طبية عاجلة.. صحة أسيوط تُنقذ حياة طفلة بعمر ٤ سنوات بمستشفى ديروط مصرع 5 شباب في تصادم عدة سيارات بمصر الجديدة وزير الزراعة يبحث مع رئيس ”التنظيم والإدارة” ملفات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة العاملين وزير التعليم العالي يتقدم بالتهنئة للمجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الجامعي موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة قمة الأهلي والزمالك.. الموعد والقنوات الناقلة وموقف الفريقين في الدوري الأهلي يتحرك لحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم خلال التوقف الدولي تموين البحيرة يحبط محاولة تهريب 50 جوال دقيق مدعم

زى النهارده.. الاستئناف تحدد جلسة محاكمة المتهمين في أحداث عنف العياط

محكمة
محكمة

زي النهاردة من 6 سنوات، محكمة استئناف القاهرة، تحدد أولى جلسات محاكمة 10 متهمين، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة العياط عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.