بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 01:38 صـ 29 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماسك يعرب هاتفيا للرئيس عون عن رغبته فى أن تكون شركاته حاضرة فى لبنان إعلام عبرى: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين قانون الإيجار القديم يصل محطته الأخيرة.. مجلس النواب يناقش التعديلات الأسبوع المقبل توقعات تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025 بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مصطفى قمر يتألق فى حفل غنائى كامل العدد ومى فاروق والعمروسى بين الجمهور حنان مطاوع: سعدت بالمشاركة فى هابي بيرث داي.. والتصوير فى مياه النيل كان تحديا لحظات رعب.. إنقاذ درامى لمواطن من شرفة مشتعلة فى فيصل رادار المرور يلتقط 1099 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة خلال المؤتمر الـ37 لـ” المصرية لزرع العدسات” نقل مباشر لعمليات الجراحية بالعيون للدول العربية ورواند في أفريقيا المصرى يستقر على خوض معسكر خارجى بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : أمسية لا تنسى مع محمود نفادى أسطورة الصحافة البرلمانية أشرف بن شرقى لـ جمهور الأهلى: نعتذر لكم جميعا وإن شاء الله القادم أفضل

هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر فى الأولاد؟.. دار الإفتاء تجيب

الافتاء
الافتاء

هل الدعوة لتنظيم الأسرة تتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر في الأولاد؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكترونى، مؤكدة أنها لا تتعارض الدعوة إلى تنظيم النسل -تنظيم الأسرة- مع دعوة الشرع إلى التكاثر؛ فالمقصود من التكاثر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»: الكَثْرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة المتقدمة، ويُعَدُّ تنظيمُ النسل وسيلةً لإخراج أجيال قوية، تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة، وتنال الاهتمام الكافي؛ لتكون أجيالًا صالحة ومنتجة ومتقدمة في كل مناحي الحياة، فتنفع نفسها وغيرها.

وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء: "المراد بـ"تنظيم النسل"، أو ما يُعْرَف بـ "تنظيم الأسرة" -كما تُعَرِّفه منظمة الصحة العالمية-: أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل، أو بإيقافه لمدة معينة من الزمن يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام على رعاية الأبناء رعايةً متكاملةً من غير خَلَلٍ، وهذا المعنى المراد من تنظيم الأسرة أمرٌ جائزٌ لا تَأباه نصوص الشرع، ما دام هناك أسباب معتبرة شرعًا تدعو إلى تأخير الإنجاب مؤقتًا، وبشرط موافقة الزوجين عليه؛ وذلك بالقياس على جواز "العزل" -وهو عدم إنزال الرجل المني أثناء الجماع داخل رَحِم زوجته حتى لا تَحْمَل-، وبشرط أن لا يترتب على هذا التأخير ضررٌ؛ فالعاقل مَن يجعل النظام شعارًا له في كل شيء؛ لأن النظام ما وُجِد في شيء إلا زانه؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر:21].

وقد جمع العلماء النيات التي تستدعي "العزل"، وجعلوا منها: الخوف من كثرة الأولاد والوقوع في الحرج بسببهم؛ وقد بَيَّن ذلك الإمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين" (2/ 52، ط. دار المعرفة–بيروت): فقال: [النيات الباعثة على العزل خمس: .. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكَسْب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضًا غير منهيّ عنه؛ فإنَّ قِلة الحرج معين على الدين، نعم؛ الكمال والفضل في التوكّل والثقة بضمان الله حيث قال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]، ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضًا للتوكل لا نقول إنه منهيٌّ عنه] اهـ.

و"العَزْل" قام به عدد من الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يُؤثَر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عنه؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا" متفق عليه، واللفظ لمسلم.

فلو كان العَزْلُ حرامًا لنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعله؛ قال الإمام ابن حَجَر العَسْقلاني في "فتح الباري" (9/ 306، ط. دار المعرفة-بيروت): [فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نقرّ عليه] اهـ.
وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على جواز العزل بإذن الزوجة ورضاها، وهو رأيٌ عند الشافعية أيضًا، وهو جائز للحاجة عند الحنابلة.

يقول الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان العزل برضاها لا يكره؛ لأنها رضيت بفوات حقها] اهـ.

ويقول الإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 563، ط. مكتبة الرياض الحديثة-الرياض): [وليس له أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها] اهـ.

ويقول الشيخ سليمان الجَمَل الشافعي في "حاشية الجمل على شرح المنهج" (4/ 447، ط. دار الفكر): [ويحرم ما يقطع الـحَبَل من أصله. أما ما يبطئ الـحَبَل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر، بل إن كان لعذر؛ كتربية ولد لم يكره أيضًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (7/ 298، ط. مكتبة القاهرة): [ولأن لها في الولد حقًا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجزْ إلا بإذنها] اهـ.

وأجاز الحنفية للزوج أن يعزل عن الزوجة ولو بغير رضاها كلما خاف الولد السوء؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (3/ 176، ط. دار الفكر-بيروت): [إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها] اهـ.

وبعد هذا التفصيل، يتبين لنا أنه لا تتعارض الدعوة إلى تنظيم النسل مع دعوة الشرع إلى التكاثر، بل يُعدُّ التنظيم وسيلة لإخراج أجيال تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة، وتنال الاهتمام الكافي؛ مما يؤهلهم إلى تَحمُّل المسؤولية؛ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» رواه أبو داود. المقصود به: الكَثْرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة المتقدمة؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يباهي بكثرة ضعيفة متخلفة في مناحي الحياة المختلفة؛ لأنها إن خرجت عن ذلك فكانت كثرة ضعيفة لا قيمة لها ولا نفع، فتصبح تلك الكثرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ تَكُنْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ» رواه أحمد؛ أي كثرة ضعيفة لا قيمة لها، لا تضرُّ عدوًا ولا تنفع صديقًا.

وقد جاء في كتاب "نظرة الإسلام إلى تنظيم النسل" لمحمد سلام مدكور (ص: 66-67، ط. دار النهضة العربية): [الكثرة منشودة لذاتها أم لما يترتب عليها من صالح الأسرة ومصلحة المجتمع والشعب؟ فالتناسل متحققٌ مع التقليل منه، والكثرة مطلوبة إذا اقتضتها مصلحة، وأمكن التحكم في توجيهها توجيهًا نافعًا، والقيام بأعبائها دون حرج ولا ضيق، والقليل النافع خير من الكثرة المهملة التي تترك دون تقويم وإعداد] اهـ.

وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ تنظيم النسل أمرٌ جائزٌ شرعًا بشرط موافقة الزوجين عليه؛ قياسًا على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعارض ذلك مع دعوة الإسلام إلى التكاثر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5337 جنيه $107.00
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4892 جنيه $98.08
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4670 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4020 جنيه 4003 جنيه $80.25
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3113 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2669 جنيه $53.50
سعر الأونصة 166715 جنيه 166004 جنيه $3328.08
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37360 جنيه $749.00
الأونصة بالدولار 3328.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى