بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 10:39 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرياضة وهانى أبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر فى معسكر الإمارات تجاهل نائب رئيس الزمالك وصافح اللاعبين.. مفارقات زيزو فى قمة السوبر المصرى تفاصيل سقوط شابين أثناء هروبهما من قوة أمنية بالدقهلية سائق يعتدي على والدته ويتلف شقتها بسبب خلافات أسرية في كفر الشيخ مصرع شاب فى حادث مروع على الطريق الدائرى بالمنصورة اثناء اغلاق اللجنه احمد فايز بحي شرق اسيوط اليوم الاول بالانتخابات وزارة الداخلية توضح حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية المستشار محمد سليم يكتب : السيسي وصناعة السكر.. نحو شركة قابضة تحقق الاكتفاء الذاتي بيان غرفة عمليات حماة الوطن عن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 استمرار توافد الناخبين بكثافة على المقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن البحيرة|صور المصري الديمقراطي: ملاحظاتنا على العملية الانتخابية مسؤولية وطنية وحرص على نزاهتها غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر تتصدر تقريرها بشأن اليوم الأول من التصويت

هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر فى الأولاد؟.. دار الإفتاء تجيب

الافتاء
الافتاء

هل الدعوة لتنظيم الأسرة تتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر في الأولاد؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكترونى، مؤكدة أنها لا تتعارض الدعوة إلى تنظيم النسل -تنظيم الأسرة- مع دعوة الشرع إلى التكاثر؛ فالمقصود من التكاثر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»: الكَثْرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة المتقدمة، ويُعَدُّ تنظيمُ النسل وسيلةً لإخراج أجيال قوية، تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة، وتنال الاهتمام الكافي؛ لتكون أجيالًا صالحة ومنتجة ومتقدمة في كل مناحي الحياة، فتنفع نفسها وغيرها.

وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء: "المراد بـ"تنظيم النسل"، أو ما يُعْرَف بـ "تنظيم الأسرة" -كما تُعَرِّفه منظمة الصحة العالمية-: أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل، أو بإيقافه لمدة معينة من الزمن يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام على رعاية الأبناء رعايةً متكاملةً من غير خَلَلٍ، وهذا المعنى المراد من تنظيم الأسرة أمرٌ جائزٌ لا تَأباه نصوص الشرع، ما دام هناك أسباب معتبرة شرعًا تدعو إلى تأخير الإنجاب مؤقتًا، وبشرط موافقة الزوجين عليه؛ وذلك بالقياس على جواز "العزل" -وهو عدم إنزال الرجل المني أثناء الجماع داخل رَحِم زوجته حتى لا تَحْمَل-، وبشرط أن لا يترتب على هذا التأخير ضررٌ؛ فالعاقل مَن يجعل النظام شعارًا له في كل شيء؛ لأن النظام ما وُجِد في شيء إلا زانه؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر:21].

وقد جمع العلماء النيات التي تستدعي "العزل"، وجعلوا منها: الخوف من كثرة الأولاد والوقوع في الحرج بسببهم؛ وقد بَيَّن ذلك الإمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين" (2/ 52، ط. دار المعرفة–بيروت): فقال: [النيات الباعثة على العزل خمس: .. الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكَسْب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضًا غير منهيّ عنه؛ فإنَّ قِلة الحرج معين على الدين، نعم؛ الكمال والفضل في التوكّل والثقة بضمان الله حيث قال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]، ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضًا للتوكل لا نقول إنه منهيٌّ عنه] اهـ.

و"العَزْل" قام به عدد من الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يُؤثَر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عنه؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا" متفق عليه، واللفظ لمسلم.

فلو كان العَزْلُ حرامًا لنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعله؛ قال الإمام ابن حَجَر العَسْقلاني في "فتح الباري" (9/ 306، ط. دار المعرفة-بيروت): [فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نقرّ عليه] اهـ.
وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على جواز العزل بإذن الزوجة ورضاها، وهو رأيٌ عند الشافعية أيضًا، وهو جائز للحاجة عند الحنابلة.

يقول الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان العزل برضاها لا يكره؛ لأنها رضيت بفوات حقها] اهـ.

ويقول الإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 563، ط. مكتبة الرياض الحديثة-الرياض): [وليس له أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها] اهـ.

ويقول الشيخ سليمان الجَمَل الشافعي في "حاشية الجمل على شرح المنهج" (4/ 447، ط. دار الفكر): [ويحرم ما يقطع الـحَبَل من أصله. أما ما يبطئ الـحَبَل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر، بل إن كان لعذر؛ كتربية ولد لم يكره أيضًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (7/ 298، ط. مكتبة القاهرة): [ولأن لها في الولد حقًا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجزْ إلا بإذنها] اهـ.

وأجاز الحنفية للزوج أن يعزل عن الزوجة ولو بغير رضاها كلما خاف الولد السوء؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (3/ 176، ط. دار الفكر-بيروت): [إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها] اهـ.

وبعد هذا التفصيل، يتبين لنا أنه لا تتعارض الدعوة إلى تنظيم النسل مع دعوة الشرع إلى التكاثر، بل يُعدُّ التنظيم وسيلة لإخراج أجيال تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة، وتنال الاهتمام الكافي؛ مما يؤهلهم إلى تَحمُّل المسؤولية؛ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» رواه أبو داود. المقصود به: الكَثْرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة المتقدمة؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يباهي بكثرة ضعيفة متخلفة في مناحي الحياة المختلفة؛ لأنها إن خرجت عن ذلك فكانت كثرة ضعيفة لا قيمة لها ولا نفع، فتصبح تلك الكثرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ تَكُنْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ» رواه أحمد؛ أي كثرة ضعيفة لا قيمة لها، لا تضرُّ عدوًا ولا تنفع صديقًا.

وقد جاء في كتاب "نظرة الإسلام إلى تنظيم النسل" لمحمد سلام مدكور (ص: 66-67، ط. دار النهضة العربية): [الكثرة منشودة لذاتها أم لما يترتب عليها من صالح الأسرة ومصلحة المجتمع والشعب؟ فالتناسل متحققٌ مع التقليل منه، والكثرة مطلوبة إذا اقتضتها مصلحة، وأمكن التحكم في توجيهها توجيهًا نافعًا، والقيام بأعبائها دون حرج ولا ضيق، والقليل النافع خير من الكثرة المهملة التي تترك دون تقويم وإعداد] اهـ.

وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ تنظيم النسل أمرٌ جائزٌ شرعًا بشرط موافقة الزوجين عليه؛ قياسًا على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعارض ذلك مع دعوة الإسلام إلى التكاثر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6265 جنيه 6240 جنيه $132.25
سعر ذهب 22 5740 جنيه 5720 جنيه $121.23
سعر ذهب 21 5480 جنيه 5460 جنيه $115.72
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4680 جنيه $99.19
سعر ذهب 14 3655 جنيه 3640 جنيه $77.15
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3120 جنيه $66.13
سعر الأونصة 194795 جنيه 194085 جنيه $4113.53
الجنيه الذهب 43840 جنيه 43680 جنيه $925.77
الأونصة بالدولار 4113.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى