بوابة الدولة
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 01:31 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة المنوفية) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجله.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (المشكو فى حقه ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بواسطة النفوذ المزعوم من خلال إدعائه لضحاياه بأن لديه العديد من العلاقات ببعض الأشخاص وفى إستطاعته توفير فرص عمل لهم ولذويهم "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6150 جنيه 6115 جنيه $128.02
سعر ذهب 22 5635 جنيه 5605 جنيه $117.35
سعر ذهب 21 5380 جنيه 5350 جنيه $112.02
سعر ذهب 18 4610 جنيه 4585 جنيه $96.02
سعر ذهب 14 3585 جنيه 3565 جنيه $74.68
سعر ذهب 12 3075 جنيه 3055 جنيه $64.01
سعر الأونصة 191240 جنيه 190175 جنيه $3981.88
الجنيه الذهب 43040 جنيه 42800 جنيه $896.14
الأونصة بالدولار 3981.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى