بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 01:54 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة الأزهر تطلق مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة» للعام الجامعي 2026/2027 التضامن تعلن فرص تدريب وتوظيف بمجال رعاية كبار السن لأفراد أسر تكافل وكرامة خلال زيارة رسمية لأنغولا.. بطريرك الروم الأرثوذكس يشيد بدعم فخامة الرئيس السيسي وزارة العمل تعلن عن 55 فرصة عمل للمهندسين الزراعيين برواتب تصل لـ 9000 جنيه البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في الاجتماع الوزاري الأفريقي رئيس الطائفة الإنجيلية: افتتاح 4 كنائس خلال شهرين بأراضٍ مجانية من الدولة محافظ الجيزة: افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالشيخ زايد ترسيخ لمفهوم المواطنة أذكار النوم كاملة.. «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» أدعية نبوية تحصّن المسلم قبل النوم شيخ الأزهر يعزي ملك إسبانيا ورئيس وزرائها في ضحايا حادث القطار بمشاركة خمسة دول محافظ الشرقية يفتتح مهرجان الخيول العربية في دورته الثلاثين بنادى الصفوة الرياضى محافظ الشرقية يفتتح معرضى ايادى مصرللحرف اليدوية والفنون التشكيلية على هامش مهرجان الخيول العربية بالعاشر من رمضان

ضبط مصنع غير مرخص بباب الشعرية لإنتاج مصنوعات جلدية

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (صاحب مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية " أحزمة " مجهولة المصدر " مقلدة" ومنسوبة لعلامات تجارية عالمية وبدون بيانات تدل علي مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (4600 حزام منتج نهائى أنواع وأشكال مختلفة – 1500حزام تحت التصنيع وجميعها مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – 7 ماكينة تصنيع).

بمواجهته إعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".