بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 01:22 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. تحسن نسبى وأجواء حارة ورطوبة مستمرة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية مصطفى قايد يكتب : لماذا الإجماع على انتخاب صالح شلبي رئيسًا لشعبة المحررين البرلمانيين؟ درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. العظمى على القاهرة 34 درجة تقارير أمريكية تكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال وزيرة التضامن تُكرم ”مصر الخير” لدورها الفعال في احتفالية مبادرة «فرحة مصر» لتجهيز العرائس الجونة تستضيف ندوة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصر 5 ميداليات حصيلة مصر في الدوري العالمي للكاراتيه خالد مشهور يطلق ملتقى التوظيف الكبير بمنيا القمح ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب ياسر إبراهيم: لا نخشى أحداً.. ونسعى لحصد أول ثلاث نقاط بكأس العالم تريزيجيه: هدفنا إسعاد الجماهير والفوز في كل المباريات

شروط رفع الرجل دعوي نفقة ضد زوجته

محكمة
محكمة

قال المحامي "محمد جبريل" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الدولة الاخبارية" في الشريعة الاسلامية النفقة واجبة علي الزوج ولو كانت الزوجة موسرة، ولها ان امتنع عن الانفاق عليها ان تلزمه بالنفقة بحكم قضائي، ولها أيضا أن تطلب الطلاق حال امتناعه عن الانفاق عليها .

وأضاف جبريل، أما في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تحديدا المادة 151 منه نصت علي:

تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه، وبالتالي فالزوجة الغير مسلمة قد تكون ملزمة بالنفقة علي زوجها ويحق للزوج الغير مسلم أن يرفع دعوي نفقة علي زوجته.

وكانت شاهدت المحاكم القضائية، واقعة غريبة في أمرها قد تكون الأولي في تاريخ محكمة الأسرة، حيث رفع زوج دعوى نفقة ضد زوجته، بسبب مروره بضائقة مالية.

ووضحت قضية الدعوي أن الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، وترفض مساعدته في مصاريف المنزل، ونظرا لتدهور حالته المادية، وعلى إثرها افترت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته، نظرا لتدهور أوضاعه في العمل، حيث إنه يعمل محاميا ودخله لا يتعدى ألفي جنيه.

فيما قام الزوج برفع دعوى نفقة على زوجته طبقا لنص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq