بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 11:54 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد عرض مسلسل اللعبة الحلقة 16 راشد الماجد يصل إلى أبو ظبي استعدادا لحفله في الاتحاد أرينا المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل تدريبية لأطباء التدريب جامعة أسيوط تشارك في احتفالية «تحرير سيناء.. ملحمة الأرض والسلام محمود وفا يشعل الجدل في تعادل بروكسي ومسار.. وأبو قير يخطف فوزًا ثمينًا على لافيينا سعيد حساسين : رسائل الرئيس السيسي في عيد العمال انحياز حاسم لعمال مصر الشرفاء المستشار أسامةالصعيدي:الذكاء الاصطناعي فى شركات السياحة يحتاج ذكاء تشريعي النائب فريد واصل يشيد بتكليفات الرئيس فى خطاب عيد العمال يعكس انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا هيثم جمعه : القمة 132 الجماهير هى كلمة السر النائبة سولاف درويش : قرارات السيسي في عيد العمال انحياز حاسم للطبقة الكادحة الدكتور المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي البدوي يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: هم خط الدفاع عن الاستقرار والتنمية

سقوط مستريح الحاصلات الزراعية بالدقهلية جمع 4 ملايين جنيه

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب ومدير شركة للتسويق التجارى ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (4 مليون جنيه) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.