بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 12:12 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لليوم الثاني يواصل محافظ القاهرة متابعة جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات سقوط الأمطار حملة تموينية مكبرة بالقاهرة تُسقط تجار السوق السوداء في قبضة الرقابة ”قيادات بارزة تهنئ البدوي وتؤكد: الوفد يعود حجر الزاوية في الحياة الحزبية” لليوم الثاني البحيرة تواصل جهودها لمواجهة تداعيات الطقس السيئ بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمراً صحفياً وزير الخارجية يتوجه لبيروت للتأكيد على دعم مصر للبنان وتسليم شحنة مساعدات محافظ أسيوط يشدد على المتابعة المستمرة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وزارة التموين تعلن طرح الطماطم فى المنافذ بـ 20 جنيها للكيلو محافظ أسيوط: ضبط 21 جوال دقيق بلدي بأبوتيج وتكثيف الحملات التموينية محافظ أسيوط: استمرار تطوير شوارع القوصية بالإنترلوك ضمن خطة الارتقاء محافظ أسيوط: إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ3 مراكز جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول التحويل المستدام للكتلة الحيوية

المحكمة الاتحادية العليا فى العراق ترد دعوى حل مجلس النواب

مجلس النواب العراقى
مجلس النواب العراقى

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، بعد دعوات لحل مجلس النواب.

وحسب وكالة أنباء العراق، أضافت المحكمة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنه "كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".

وتابع البيان: " إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل، وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

وأشار البيان إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته. ودستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولا) منه".

وقالت المحكمة إن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان. وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269