بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 07:36 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزراعة تستقبل وفدًا دوليًا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات ليفربول يسقط أمام موناكو فى مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها منال عوض: ضبط عدد من الصقور والثعابين والزواحف وعقوبات مشددة على مقتنيها خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره فتاة تتهم عمها بالإتيان تجاهها بأفعال خادشة للحياء وضربها روسيا وسوريا تتفقان على إعادة تنظيم الوجود الروسي في حميميم وطرطوس «البحوث الزراعية» تُكثف المتابعة الميدانية.. رئيس المركز يتفقد محطة الجميزة لدعم البرامج البحثية والإنتاجية عرض فيلم ”الست لما” فى دور العرض 9 أغسطس وكيل وزارة الصحة بأسيوط يشكل «فرق المعايشة» بالمستشفيات.. ويؤكد استمرار

المحكمة الاتحادية العليا فى العراق ترد دعوى حل مجلس النواب

مجلس النواب العراقى
مجلس النواب العراقى

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، بعد دعوات لحل مجلس النواب.

وحسب وكالة أنباء العراق، أضافت المحكمة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنه "كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".

وتابع البيان: " إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل، وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

وأشار البيان إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته. ودستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولا) منه".

وقالت المحكمة إن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان. وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".

موضوعات متعلقة