بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 03:03 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون وزيرا خارجية مصر واليونان: الحوار والطرق الدبلوماسية سبيل استقرار المنطقة ”الزراعة” تتفقد محطات الإنتاج الحيواني والمزارع البحثية في دمياط سعر الحديد اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026.. الطن بـ38 ألف جنيه محافظة الجيزة: إخلاء وغلق وإزالة مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام بالطالبية جوميا مصر تطلق حملة «العودة إلى المدارس» بتشكيلة موسعة وعروض يومية وخيارات دفع مرنة مصدر بالزمالك: عقوبات تاريخية على الغائبين عن المعسكر محافظ القاهرة: إزالة عقار مخالف بحى المرج بعد بنائه 13 دورًا بدلًا من 5 المستشار أسامةالصعيدي: التلاعب فى خطوط المحمول بمعرفة شركات المحمول من جرائم المال العام التعليم العالي تحذر الطلاب من وسطاء يدّعون قدرتهم على إلحاقهم بالجامعات الخاصة والأهلية مقابل مبالغ مالية الدكتور محمد عبده بدوي رئيسًا ل ”مركز ماسبيرو للدراسات” تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد 5 سنوات لمتهمين في ”أحداث عين شمس”

محكمة
محكمة

زى النهاردة من 4 سنوات يوم 10 سبتمبر 2018، قضت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد في طره، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما فى القضية رقم 13796 لسنة 2014، بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس.

كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.