بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 05:47 مـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تغييرات في تشكيل الزمالك أمام سموحة وزير الزراعة يخصص 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات تنمية المرأة السيناوية *إي آند مصر تعلن عن مشاركتها في قمة ومعرض AI Everything Egypt لتعزيز دورها الإقليمي في تمكين البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي* ”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمد عبد الله ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة شركات التكنولوجيا العالمية في الشرق الأوسط لعام 2026 مساعد وزير التضامن: التوعية ضرورة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت رئيس القومي للطفولة تطالب بعقوبات للاستغلال والابتزاز الإلكترونى للأطفال مسلسلات رمضان 2026، أسرة ”المداح” إجازة من التصوير بسبب الديكورات الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر: مشروع المونت جلالة تكلفته الاستثمارية 50 مليار جنيه وزير الخارجية يلتقى مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة وزارة العمل: تحرير 314 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور و94 لعقود العمل السيسي الرئيس السيسي السيسي يزور الامارات محمد بن زايد

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة «التهرب الضريبي» وفقًا للقانون

تهرب ضريبي
تهرب ضريبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي هذا السياق تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبي.

ويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7690 جنيه 7610 جنيه $161.72
سعر ذهب 22 7050 جنيه 6975 جنيه $148.25
سعر ذهب 21 6730 جنيه 6660 جنيه $141.51
سعر ذهب 18 5770 جنيه 5710 جنيه $121.29
سعر ذهب 14 4485 جنيه 4440 جنيه $94.34
سعر ذهب 12 3845 جنيه 3805 جنيه $80.86
سعر الأونصة 239230 جنيه 236740 جنيه $5030.18
الجنيه الذهب 53840 جنيه 53280 جنيه $1132.07
الأونصة بالدولار 5030.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى