بوابة الدولة
الأحد 25 مايو 2025 06:36 مـ 27 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط شخصا يزور الشهادات والمستندات فى الدقهلية

 تزوير المستندات
تزوير المستندات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن يتعذر عليهم الحصول عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك متخذًا من مسكنه المشار إليه وكرًا لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتفتيش مسكنه تم ضبط (خاتم شعار الجمهورية مقلد لإحدى الجهات الحكومية – مجموعة من المحررات الرسمية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية خالية البيانات ومُعدة للتزوير )، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8464 49.9464
يورو 56.6454 56.7691
جنيه إسترلينى 67.4721 67.6224
فرنك سويسرى 60.6773 60.8212
100 ين يابانى 34.9578 35.0403
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.6575 163.0370
درهم اماراتى 13.5707 13.5986
اليوان الصينى 6.9410 6.9565

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5377 جنيه 5354 جنيه $108.02
سعر ذهب 22 4929 جنيه 4908 جنيه $99.02
سعر ذهب 21 4705 جنيه 4685 جنيه $94.52
سعر ذهب 18 4033 جنيه 4016 جنيه $81.01
سعر ذهب 14 3137 جنيه 3123 جنيه $63.01
سعر ذهب 12 2689 جنيه 2677 جنيه $54.01
سعر الأونصة 167248 جنيه 166537 جنيه $3359.76
الجنيه الذهب 37640 جنيه 37480 جنيه $756.13
الأونصة بالدولار 3359.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى