بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه

محكمة - أرشيفية
نادر يوسف -

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.

وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.

وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.