بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

الشيخ محمد السيد متولى يكتب: الأضحية شعيرة من شعائر الله

الكاتب
-

الأضحية اسم لما يُذبح فى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة تقربا إلى الله تعالى وشعيرة من شعائر الله تعالى وهى من أعظم شعائر الإسلام ووجب علينا أن نُعظِّم شعائر الله عز وجل ، قال تعالى ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٢) سورة الحج ، وهى سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه ، عَنْ أَنَسٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ:

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ) متفق عليه

وهى سنة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَوْ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : مَا لَنَا مِنْهَا ؟ قَالَ : بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالصُّوفُ ؟ قَالَ : بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ " رواه أحمد وابن ماجه

وهذه الشعيرة تحمل فضلا عظيما وأجرا وفيرا لمن عظمها وتقرب بها إلى الله عز وجل

لذلك جاء في فضلها أحاديث منها :

عَنْ عَائِشَةَ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ , أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ , إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا , وَأَشْعَارِهَا , وَأَظْلَافِهَا , وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ , فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا " رواه الترمذي

وعن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة يا فاطمةُ , قومي فاشهَدي أضحيَّتَكِ فإنَّهُ يغفَرُ لَكِ بأوَّلِ قطرةٍ تقطُرُ من دمِها كلُّ ذنبٍ عمِلتيه, وقولي إنَّ صلاتي ونسُكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ العالمينَ لا شريكَ لَهُ وبذلِكَ أُمِرتُ وأَنا مِن المسلمينَ قلتُ يا رسولَ اللَّهِ هذا لَكَ ولأَهلِ بيتِكَ خاصَّةً فأَهلُ ذلِكَ أنتُم أم للمسلمينَ عامَّةً قالَ بل للمسلمينَ عامَّةً) المهذب فى اختصار السنن للذهبى

ففى هذه الأحاديث فضائل جمَّة :

أولا : فهى أفضل عمل يُتقرب به إلى الله عزّ وجل يوم النحر .

ثانياً : تأتى بقرونها وأظلافها وأشعارها دليل وبرهان يوم القيامة على هذا القربان العظيم

ثالثا : الدم يقع بمكان عند الله قبل أن يقع على الأرض .

رابعاً فيها مغفرة للذنب فى كل قطرة دم منها.

خامساً : فيها حسنة لكل شعرة منها حتى الصوف .

فبعد هذه الفضائل العظيمة حُق للعاقل أن لا يتركها أبدا ما دام أنه قادر حتى لا يحرم نفسه من ثوابها .

وهناك بعض الأحكام المتعلقة بهذه الشعيرة منها :

** أنها سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فرضا أو واجبة .

وأما بالنسبة للحديث الذى رواه أبو هريرة رى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ‌وجد ‌سَعَةً ‌فلم ‌يُضَحِّ، فلا يقربنَّ مُصلَّانا))؛ [رواه أحمد، وابن ماجه]

هذا حديث ضعيف ، ولو سلمنا بأنه صحيح فهذا من قول الصحابي الجليل أبى هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان أميرا على المدينة فى زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين ، فهو يأخذ الموقوف الضعيف .

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ , أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ " ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ " , فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ , فَقَالَ : أَتَعْقِلُ , ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ , قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : " أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ , وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا " , وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَابْنِ الْمُبَارَكِ . رواه الترمذي وغيره .

ولفد كان أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما ) رواه البيهقي .

** أنها تُذبح لله تعالى بعد صلاة العيد وأيام التشريق الثلاثة ، فلا يصح ذبحها قبل الصلاة حتى تقبل أضحية.

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ : أَبُو بُرْدَةَ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ ، قَالَ : اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ، ثُمَّ قَالَ : " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ " متفق عليه .

** يشترط فيها السن

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ " رواه مسلم

والسن المعتبر فى الضأن يبدأ من ستة أشهر

وفى الماعز ما أتم سنة وشرع في الثانية

وفى البقر والجاموس ما أتم سنتين وشرع في الثالثة .

وفى الإبل ما أتم خمس سنوات وشرع في السادسة .

وهناك ملحوظة في غاية الأهمية :

* إذا لم توجد أضحية مستوفية السن إلا أنها كثيرة اللحم جاز للمضحى أن يضحى بها لأن فيها مصلحة للفقير من خلال وفرة اللحم ، فاشتراط السن ما هو إلا مظنة لوفرة اللحم لأن بيئة النبي صلى الله عليه كانت بيئة رعى فكانت البهيمة تحتاج إلى وقت أطول لتبنى نفسها باللحم ، ولما توفرت السبل الآن من خلال مراكز التسمين وفى وقت قياسى نجد أن البهيمة تسمن في وقت قياسى جاز التضحية بها عملا بالقاعدة الأصولية( الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا؛ ولهذا إذا علق الشارع حكمًا بسبب أو علة، زال ذلك الحكم بزوالهما )

فإنَّ العلة هي وفرة اللحم، وقد تحقَّقت في الحيوان الذي لم يبلغ السن أكثر من تحققها في الذي بلغها.

** أنه يستحب الإشتراك فى البدنة والبقر والجاموس حتى وإن وصل عدد المشتركين إلى سبعة بحيث يتساووا فى الأنصبة فلا يقل نصيب الواحد عن سبع البدنة .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " رواه مسلم

فالإشتراك لا يكون إلا في البدن والبقر والجاموس لكن الضأن والماعز لا يصح فيه الإشتراك .

** أن تكون خالية من كافة العيوب سواء هزل أو مرض أو عرج بيِّن :

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ ، فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : لَيْسَ لَهَا مُخٌّ ) رواه أبو داود وغيره .

** ويستحب للمضحى إذا دخلت العشر الأُول من شهر ذى الحجة أن لا يأخذ من شعره وأظافره حتى يذبح أضحيته عملا بحديث أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " رواه مسلم .

لكن هذا على سبيل الإستحباب وليس الوجوب ، لأن حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها صرف حديث السيدة أم سلمة من الوجوب إلى الإستحباب والندب .

قال البخارى رحمه الله ورضى عنه حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ ، قَالَتْ : عَمْرَةُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ " رواه البخاري ومسلم

فيجوز لمن أراد أن يضحى إذا دخلت العشر الأُول من شهر ذى الحجة أن يأخذ من شعره وأظافره ولا شىء عليه ولا ينقص من ثواب أضحيته عملا بحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها .

** يُخرج من الأضحية للفقراء والمحتاجين قال تعالى ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) سورة الحج .

* وتوجد بعض المخالفات التي تؤدى إلى بطلان هذه الشعيرة أو نقص ثوابها لا بد من أن ننتبه لها منها :

* الذبح قبل صلاة العيد .

* بيع جلد الأضحية .

* بيع لحوم الأضحية على سبيل التجارة .

* تعذيب الحيوان وضربه قبل ذبحه .

* اشتراك أكثر من واحد فى الربع أو اكثر من سبعة فى البدنة .

* اشتراك أكثر من واحد فى الشاة أو الماعز .

* التضحية بالمعيبة التى بها عيوب ظاهرة كما بينا .

فلا بد من أن ننتبه لهذا حتى تُقبل هذه الشعيرة الطيبة دون نقص في ثوابها .

نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعاً يا رب العالمين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل .

الكاتب

إمام وخطيب قادة فكر بوزارة الأوقاف

وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بمحافظة الشرقية .