بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

جنايات الإسماعيلية تقضي بالإعدام شنقًا على حفيد بتهمة قتل جده لسرقته

محكمه
امال ربيع -

جنايات الإسماعيلية تقضي بالإعدام شنقًا على حفيد بتهمة قتل جده لسرقته

جنايات الاسماعيليهالدائرة الرابعة الجزائية “أول درجة”، برئاسة المستشار محمد فهمي أحمد عبد الكريم، وعضوية المستشارين إيهاب محمود عبد الرشيد وأيمن صلاح محمد غباشي، وبحضور وكيل النيابة خالد محمد علي، وريمون وليم فؤاد، وسكرتارية المحكمة، بمعاقبة المتهم يوسف هاني يسري عبد الفتاح مرسي، حفيد المجني عليه، بالإعدام شنقًا لإدانته بقتل جده عمدًا مع سبق الإصرار مقترنًا بجناية سرقة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيّد تطبيق القصاص الشرعي.

أحداث الواقعة المؤسفة التى شهدتها مدينة أبوصوير

وتعود أحداث القضية إلى يوم 27 سبتمبر 2024، عندما أقدم المتهم على قتل جده المجني عليه يسري عبد الفتاح مرسي، البالغ من العمر أكثر من سبعين عامًا، داخل مسكنه الواقع بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الاسماعيليه وذلك بعد أن خطط مسبقًا للاستيلاء على مدخراته المخصصة لشراء شقة.

وقائع سابقة لسرقة الجد

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم سبق وأن استولى قبل الواقعة بنحو عام ونصف على مبلغ 40 ألف جنيه من أموال جده، قبل أن يعلم لاحقًا بوجود مبلغ يزيد عن 100 ألف جنيه يحتفظ به المجني عليه داخل منزله.

الحفيد مدمن للشابو والحشيش

وأثبتت التحقيقات أن المتهم قضى ليلة الواقعة في تعاطي المواد المخدرة “الحشيش والشابو”، ثم توجه في صباح اليوم التالي إلى مسكن جده، ودخل غرفة نومه، حيث استولى على كيس النقود الذي كان يحتوي على مبلغ قدره 117 ألفًا و600 جنيه.
وأثناء محاولة المجني عليه منعه من سرقة المبلغ، قام المتهم بتكميم فمه وإحكام قبضته على رقبته بكلتا يديه، ثم أسقطه أرضًا ورطم رأسه بالأرض بعنف، مما أدى إلى إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي شملت كسرًا بالعظم اللامي ونزيفًا حادًا بالدماغ والصدر، أدت إلى توقف الدورة القلبية والتنفسية ووفاته في الحال.

وبعد ارتكاب الجريمة، أغلق المتهم باب المسكن من الخارج لحرمان جده من فرصة النجدة أو الإسعاف، ثم لاذ بالفرار ومعه الأموال. واعترف المتهم تفصيلًا بارتكاب الجريمة في تحقيقات النيابة العامة والمعاينة التصويرية، وهو ما أكدته تحريات المباحث وأقوال الشهود ومن بينهم أبناء المجني عليه، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات تتفق تمامًا مع ما ورد في اعترافات المتهم ومعاينة مسرح الجريمة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن نية القتل ثابتة في حق المتهم من خلال استعماله وسيلة تؤدي عادة إلى الموت، ومن خلال ما اقترن بالجريمة من إغلاق المسكن وحرمان المجني عليه من النجدة.

وقدمت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة في القانون. فيما دفع دفاع المتهم ببطلان الاعتراف وادعى أنه جاء وليد إكراه، وطعن على تقارير الطب الشرعي بعدم تحديد ساعة الوفاة بدقة، كما شكك في التحريات وغياب شهود الرؤية. إلا أن المحكمة ردّت على هذه الدفوع مؤكدة أن الاعتراف جاء صحيحًا وصريحًا وطوعيًا ووافق كافة الأدلة الفنية، وأن التحريات جاءت جدية وكافية، فضلًا عن أن الأدلة المادية والتقارير الفنية والمعاينة التصويرية تطابقت مع الاعترافات تفصيلًا.وانتهت المحكمة إلى توافر أركان جريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة، وأكدت أن الواقعة خضعت لنص الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا كان القتل مقترنًا بجناية أخرى لتسهيل ارتكابها أو الهرب منها، وهو ما انطبق تمامًا على أفعال المتهم. وبعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الذي جاء مؤيدًا للقصاص الشرعي، قضت المحكمة وبإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقًا عما أسند إليه من اتهام، ليكون الحكم عنوانًا للحقيقة وجزاءً وفاقًا على ما ارتكبه من جرم شنيع