هل يجوز الزواج من شقيقة المطلقة؟.. علماء يوضحون لـ”كلمة أخيرة”

في نقاش فقهي واجتماعي حول جواز زواج الرجل من شقيقة طليقته، أجمع الداعية الإسلامي الدكتور خالد الجمل وأستاذة التفسير بجامعة الأزهر الدكتورة هبة عوف على أن الأمر "حلال شرعًا" بعد انتهاء العدة، لكنهما اختلفا في مدى أفضلية الأخذ بهذا الحكم في مواجهة الأعراف الاجتماعية السائدة.
جاء ذلك خلال مداخلة لهما مع الإعلامي أحمد سليم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، تعليقًا على قضية أثارها أحد المسلسلات مؤخرًا وأثارت جدلاً واسعاً حول كسر الأعراف طالما كانت في إطار الحلال.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة عوف أن الحكم الشرعي في هذه المسألة "مقطوع به بالقرآن الكريم والسنة النبوية"، مستشهدة بقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}. وأوضحت أن التحريم يقع على "الجمع بينهما" في وقت واحد. وشددت على أن التحريم يمتد طوال فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي، ولا يجوز الزواج من شقيقة الزوجة إلا بعد انتهاء العدة تمامًا، مؤكدة أن هذا الأمر "مجمع عليه بأقوال العلماء".
وعلى الصعيد العرفي، أقرت د. عوف بأن هذا الزواج "غير مقبول عرفًا"، موضحة أن الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين في الأصل هي "عدم قطع علاقات صلة الرحم". وبناءً على ذلك، رأت أنه إذا كان هذا الزواج سيترتب عليه قطع صلة الرحم، فإن "الأولى هو التورع والبعد عنه"، لكنها أكدت أنها لا تستطيع تحريمه شرعًا.
بدوره، اتفق الدكتور خالد الجمل على جواز الأمر شرعًا، لكنه ركز على أهمية "العرف" كعامل حاسم في مثل هذه القضايا. واستشهد بقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}، وأوضح الجمل أن "العرف قد يكون له تشديد للنص الشرعي، بل وقد يحرم ويجرم أمورًا كثيرة جدًا".
وشدد على أن العرف هو "ما تعارف عليه الناس"، وأن لكل مجتمع أعرافه الخاصة. واعتبر أنه طالما أن الأمر مباح شرعًا وليس فرضًا، فإن الشخص يمتلك "رفاهية الإباحة"، مما يعني أن له الحق في "أن يأخذ بالأمر أو لا يأخذ به"، مفضلاً الأخذ بالعرف السائد وتجنب ما قد يثير حساسية في المجتمع.