بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

محكمة النقض تحسم الجدل: لا نفقة للزوجة من تاريخ رفعها دعوى الخلع

محكمة النقض تحسم الجدل
نادر يوسف -

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن النفقة فى دعاوى الخلع، مؤكدة أنه لا تستحق الزوجة نفقة زوجية من تاريخ رفعها دعوى الخلع متى أعلنت كراهيتها للحياة مع زوجها وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية، ما لم تقدم دليلًا على وجود مانع شرعى يمنعها من الاحتباس لحق زوجها.

جاء ذلك فى الطعن رقم 670 لسنة 74 قضائية، والذى انتهت فيه المحكمة إلى أن الحكم الذى ألزم الزوج بدفع نفقة عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور حكم الخلع قد خالف صحيح القانون وأخطأ فى تطبيقه.

النقض تؤكد: امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق يوقف نفقتها

والمبدأ القانونى الذى أقرته النقض:أكدت المحكمة أن المادة 11 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – تنص على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق، تُوقف نفقتها من تاريخ الامتناع.

كما أوضحت أن وجوب النفقة على الزوج مرتبط بقيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوجة لاستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم تثبت نشوزها.

الزوجة أقرت بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية فى دعوى الخلع

وقائع الدعوى الزوجة كانت قد أقامت دعوى خلع ضد زوجها، معلنة بغضها للحياة معه وتنازلها عن جميع حقوقها المالية، لكنها فى الوقت نفسه طلبت النفقة الزوجية عن فترة الدعوى والمحكمة الابتدائية والاستئناف ألزمت الزوج بالنفقة، إلا أن النقض نقضت الحكم جزئيًا، مؤكدة أن الزوجة لا تستحق نفقة بعد رفع دعوى الخلع لتنازلها الصريح عن تلك الحقوق

المحكمة: مناط استحقاق النفقة هو قيام الزوجية واحتباس الزوجة لحق زوجها

ووفقا لهذا الحكم فأنه يحسم كثيرًا من النزاعات التى تشهدها محاكم الأسرة حول أحقية الزوجة فى النفقة خلال فترة دعوى الخلع، ويعيد التوازن بين حقوق الزوجين، إذ أن طلب الخلع مع التنازل عن الحقوق المالية يعنى سقوط النفقة منذ تاريخ إقامة الدعوى، وليس من تاريخ صدور الحكم فقط.