مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار، مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجاناً للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان، خلال موسمي صيف 2026 و2027 (من مايو حتى نهاية أكتوبر) بذات الضوابط المعمول بها حالياً، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال هذا الإجراء في مؤشرات التدفق السياحي من عدد من الأسواق التي يهتم سائحوها بتفضيل مُنتج السياحة الثقافية لاسيما في هاتين المحافظتين.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار مد العمل بالتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً لمدة عام إضافي آخر ينتهي في أبريل 2027، وبذات الضوابط المعمول بها حالياً من تطبيقها على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من نمو، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز موقف التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول للبلاد بغرض السياحة.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب ذات الصلة بعمل الهيئة.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل نص المادة (۲) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أنه دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المُنظمة؛ تُباشر الهيئة الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام ۱۱۸ لسنة ۱۹٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير، و۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲ لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و١۲۱ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، و١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير، كما تُباشر إصدار شهادات المُطابقة للسلع المُصدَّرة طبقاً للمعايير الدولية، وكذا إصدار سجلات المُستوردين والمُصدرين والوُسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومُستلزمات الإنتاج وأيٍ من السجلات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة في ذلك الشأن، إلى جانب تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مُزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، وأيٍ من الاختصاصات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع إصدار شهادات المنشأ للمُنتجات محلية الصنع، وذلك للدول المُبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبمراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة.
ونص مشروع القرار أيضاً على أن يُستبدل نص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المُختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وكذا ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة، ورئيس القطاع المختص بشئون الفروع بالهيئة. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد.
3. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بقبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي، وكذا من دول فضاء الأورومتوسطية بشكل مؤقت، بناء على مبدأ المُعاملة بالمثل، كاستثناء لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية، وذلك في ضوء الترتيبات الخاصة بتفعيل قواعد المنشأ الأورومتوسطية للمعاهدة الإقليمية الجديدة، والمُقرر تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2026.
4. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2868 م2 كائنة بجهة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، بنظام البيع إلى إحدى الشركات، لاستخدامها في إقامة مركز خدمة ومعرض سيارات وقطع غيار، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المُتبعة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، واعتماد قرار اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلستها بتاريخ 26 أغسطس 2025 الصادر في هذا الشأن.
5. وافق مجلس الوزراء على تحمُل الخزانة العامة للدولة عبء الضريبة المُستحقة على مُقابل دخول عروض الأفلام المُشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورتيه الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، وذلك نيابة عن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ويأتي ذلك من مُنطلق الحرص على المُساهمة في تعزيز دور هذه الفعاليات، في إثراء الفكر السينمائي المصري، وتحقيق أهداف التنمية الثقافية، وتشجيعها بهدف إتاحة حضور تلك العروض السينمائية من جانب الجمهور العام ومتذوقي الفن السينمائى.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، مد خدمة عدد 81 من أعضاء المهن الطبية بالوزارة والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.
7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 211 المُنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025 على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المُعتمدة.
وتضمنت الموافقة قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، في مدن: 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، ولك لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية، وإدارية، وترفيهية، وفندقية، واستثمارية، وسكنية.
8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة"، كهيئة عامة اقتصادية مُستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمُنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المُحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٩٧) لسنة ۲۰۲٥ بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة؛ دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المُشار إليه وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة.
ويكون للهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو مع شركاء آخرين، كما يكون لها رأس مال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، وتكون لها موازنة مُستقلة، يُتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها المعايير المحاسبية المصرية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما حدد مشروع القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، ونص على أن يُقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً مُعتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة، وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
وتُفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، وتُنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل التعاقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة أرسنالي إس. بي. إيه الإيطالية، "شركة مساهمة"، لتقديم خدمات وإدارة وتشغيل قطار سياحي فاخر مُورد بمعرفة الشركة وعلى نفقتها.
وتعد الشركة المذكورة إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال السياحة وتطوير الرحلات الفاخرة التي تقدم خدمات فندقية في إيطاليا وعلى مستوى العالم؛ كما يمثل تشغيل قطار النوم الفاخر مشروعاً سياحياً يجذب السائحين ويسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية للزوار الأجانب والمصريين، دون إضافة أعباء على الدولة.

