المستشار أسامةالصعيدي: لايجوز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم قانون البنك المركزي إلا بناء على طلب المحافظ

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الجرائم التى تضمنها قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 بشان البنك المركزي والجهاز المصرفى هى من جرائم الطلب، ويجب مراعاة القيد الاجرائي عند تحريك الدعوى الجنائيه بشأنها.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة طبقا للمادة 238 من قانون البنك المركزي " فى غير حالات التلبس، لايحوز رفع الدعوى الجنائيه أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لة، وفى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من المحافظ "
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أنة باستقراء نصوص المادة 238 المشار إليها يتبين بجلاء أن المشرع وضع قيد إجرائى على سلطة النيابة العامة فى مباشرتها لاجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائيه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وقد يقتصر طلب محافظ البنك المركزي على اتخاذ إجراءات التحقيق فقط والرجوع إلية مرة أخري إذا ماأسفر التحقيق عن مخالفة قانون البنك المركزي، وفى تلك الحالة يتعين على النيابة العامة استكمال التحقيقات ونسخ صورة من الأوراق ومخاطبة محافظ البنك المركزي لطلب رفع الدعوى الجنائيه فى ضوء ماأسفرت عنة التحقيقات.

