المستشار أسامةالصعيدي: قانون العقوبات يجرم العنف النفسى

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأنة بات ضروريا تفعيل أحكام قانون العقوبات بشأن الأفعال الإجرامية التى يرتكبها البعض دون أن يدرى أن تلك الأفعال يترتب عليها نتيجة إجرامية يعاقب عليها قانون العقوبات وهى الإيذاء النفسي للمجنى علية.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن المادة 375مكررا من قانون العقوبات نصت على عقوبة الحبس ضد كل من قام بنفسة أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو بإستخدامة ضد المجنى علية ، وذلك بقصد ترويعة أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنة أو سكينتة أو طمأنينيته.
واكدالمستشار أسامةالصعيدي بأن الأذى النفسى أو المعنوي هو إساءة غير جسدية والسلوك الإجرامي فى هذا المقام لة صور متعددة فقد يقع باللفظ أو الإشارة أو استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما بقصد تخويف وترويع المجني عليه والقاء الرعب فى نفسه.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن الكثير من الناس وللأسف يرتكب هذة الأفعال التى تشكل النموذج الإجرامى لجريمة الإيذاء النفسي دون أن يدرى ذلك، ودون أن يعى أن هذة الأفعال تفوق فى آثارها الأذى البدنى .
وأنهى المستشار أسامةالصعيدي حديثة بأن الكثير من أفراد المجتمع لايعلم بأن قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة تستوعب أى أى فعل إجرامى ، ولكن يبقى فقط تطبيق القانون وتفعيلة بحزم على تلك النماذج الإجرامية.

