بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

الجلسة العامة تعتمد قوائم اللجان النوعية وتدعو لانتخاب هيئاتها

هشام بدوى
مصطفى قايد -

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس أعلن قوائم اللجان النوعية، ولم يتقدم أي من أعضاء المجلس باعتراضات عليها، مشيرا إلى أن الجلسة العامة وافقت على قوائم الترشيحات وعضوية اللجان النوعية بالمجلس.

وأعلن رئيس مجلس النواب دعوة اللجان النوعية الـ25 إلى انتخاب هيئات مكاتبها، وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنظم إجراءات تشكيل اللجان واختيار أعضائها وانتخاب رؤسائها ووكيليها وأمين السر، بما يضمن قيامها بالاختصاصات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وشهدت الجلسة العامة إعلان قواعد تشكيل اللجان النوعية واختيار أعضائها، في إطار الإجراءات المنظمة لعمل اللجان خلال دور الانعقاد العادي، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددا من الضوابط المتعلقة بعضوية اللجان وآليات الترشح وانتخاب هيئات مكاتبها.

ونصت المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بما يكفل حسن قيامها بعملها، وبما لا يزيد عدد أعضاء المحافظة الواحدة على ربع إجمالي أعضاء اللجنة.

كما تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها بما يراعي التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ووفقا للمادة 42، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وفي حال عدم تقدم أحد للترشيح بخلاف العدد المطلوب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.