نزع ملكية قطعة أرض بحي الأميرية لتطوير مناطق شمال القاهرة.. تفاصيل

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 229، قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 582 لسنة 2026، الصادر عن الدكتور منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المتداخلة مع محور الفريق العصار الكابلات بحي الأميرية بمحافظة القاهرة البالغة مساحتها 41 2535, م2 وذلك ضمن الخطة القومية لتطوير مناطق شمال القاهرة من أعمال المنفعة العامة.
وقررت وزيرة التنمية المحلية والبيئة:
- (المادة الأولى): تنزع ملكية قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
- (المادة الثانية): ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
تفاصيل المذكرة الإيضاحية للقرار
أوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار أنه صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المتداخلة مع محور الفريق العصار / الكابلات بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، البالغة مساحتها 41 2535, م2، من أعمال المنفعة العامة لتطوير مناطق شمال القاهرة. وتضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المذكورة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالرسمين التخطيطيين والكشف المرفقين.
وأشارت المذكرة إلى أن كتاب الدكتور محافظ القاهرة رقم (23032) المؤرخ 23/8/2026 تضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقاري لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقاري، وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بملاك الظاهرين بهذا المشروع.
وأوضحت المذكرة نص المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم بشأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة. أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان، فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
كما تنص المادة (12) المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
وذكرت المذكرة أنه ثبت من مذكرة المحافظة تقييم قيمة التعويضات عن طريق المقيم العقاري المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية 36,817,500 جنيه فقط، وبناءً عليه وإعمالاً لأحكام القانون، تم إعداد مشروع القرار المرفق.

